تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
وهذه وإن كانت صحيحة إلا أنها لا تدل على المطلوب ، إذ موضوعها سن ضربت ولم تسقط ، ويمكن أن يعتذر له رحمه الله : بأن المراد به إذا قلعها في وقت تسقط أسنانه فيه ، فإنه ينتظر فيه سنة ، ولا ريب أن هذا في ذلك الوقت غالب ( 1 ) هذا آخر كلامه رحمه الله . تذنيبلو مات الصبي في مدة الانتظار لزم الأرش ، فيقوم مقلوع السن من حين الجناية إلى حين الموت ، وسليما هذه المدة ، ويؤخذ من الدية بنسبة تفاوت القيمتين . ويحتمل دية السن ، لأنه قلع سنا آيس من عودها ، والأول أقوى لعدم اليأس بالقلع . فروع( أ ) لو قلع سن مثغر فأخذ الدية ثم عادت سنه ، هل يسترجع منه الدية ؟ قال في الخلاف : لا ، لعدم الدلالة ( 2 ) ، وقال القاضي : عليه رد الدية ، لأن السن التي أخذ الدية عنها قد عادت ( 3 ) والأول مذهب ابن إدريس ( 4 ) واختاره
هامش
( 1 ) غاية المراد للشهيد قدس سره في شرح قول المصنف : ( ولو عادت سن الصبي قبل السنة ، ص . . س 20 . ( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة 78 قال : إذا قلع سن مثغر وأخذ ديتها ثم نبت السن لم يجب عليه رد الدية . ( 3 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ، ص 484 س 9 قال : فإن كان المجني عليه قد أخذ الدية كان عليه ردها . ( 4 ) لم ظفر في السرائر على استرجاع الدية ، ولعله استفيد من قوله : في ص 432 س 30 : فالسن هبة مجددة من الله تعالى الخ فلاحظ .