شرح
وقال أبو علي : المقلوع إما سن أو ضرس ، وفي الأول مع العود بعير ، وفي الثاني
ثلث الدية ، ومع عدم العود دية المقلوع ( 1 ) .
تنبيهأطلق الأصحاب الانتظار ولم يعينوا له وقتا ، قال الشهيد : وقيدوه بنبات أسنانه
بعد سقوطها ( 2 ) وهو الوجه .
وكأنه إشارة إلى ما ذكره القاضي في المهذب : وينبغي للمجني عليه أن يصبر
حتى تسقط أسنانه التي هي أسنان اللبن ويعود ( 3 ) وقيده العلامة في كتبه
بستة ( 4 ) .
وأورد عليه الشهيد : أن من بلغ أربع سنين العادة قاضية بأن سنه لو قلعت لم
ينبت إلا بعد مدة تزيد عن الستة قطعا ، قال : وإنما هذا شئ اختص به هذا
المصنف قدس الله روحه ( يعني العلامة ) ولا أعلم وجه ما قاله ، وهو أعلم .
نعم في رواية أحمد بن محمد عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : السن إذا ضربت انتظر بها سنة ، فإن وقعت أغرم
الضارب خمسمائة درهم ، وإن لم تقع واسودت أغرم ثلثي الدية ( 5 ) .
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 5 قال : وقال ابن الجنيد : وفي أحد السنان الصبي
إلى قوله : ففيها بعير .
( 2 ) غاية المراد ، في شرح قول المصنف : ( ولو عادت سن الصبي قبل السنة فالحكومة ) ص . .
س 18 قال : أو قيدوه بنبات بقية أسنانه .
( 3 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 483 س 4 قال : وينبغي للجني عليه أن يصبر الخ .
( 4 ) لاحظ ما نقلناه آنفا عن القواعد .
( 5 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) في ديات الأعضاء والجوارح ص 255 الحديث 41 .