تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
إليه المصنف ( 1 ) . ثانيهما : التفصيل ، وهو أن ينتظر به ، فإن لم يعد كان فيه القصاص ، أو الدية ، وإن عاد كان فيه الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ، ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 ) وتبعه القاضي في الكامل ( 4 ) واختاره ابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة في القواعد ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) . واحتجوا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ( 9 ) . والتفصيل قاطع للشركة .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 2 قال : ومن ضرب سن صبي بشئ فسقط انتظر به الخ . ( 3 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 39 قال : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط إلى قوله : كان على الجاني حكومة . ( 4 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 7 قال : وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ في النهاية . ( 5 ) السرائر في ديات الجوارح ص 432 س 18 قال : ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به إلى قوله : وكان فيها الأرش . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ويتربص بسن الصبي الخ . ( 7 ) القواعد ج 2 ، المطلب السابع في الأسنان ص 327 س 6 قال : ولو قلع سن الصغير انتظر به سنة الخ . ( 8 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 239 س 1 قال : فإن نبت سن الصغير فالأرش ، وإلا فالدية . ( 9 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 260 الحديث 58 .