شرح
إليه المصنف ( 1 ) .
ثانيهما : التفصيل ، وهو أن ينتظر به ، فإن لم يعد كان فيه القصاص ، أو الدية ،
وإن عاد كان فيه الأرش ، وهو تفاوت ما بين كونه مقلوع السن وسليما هذه المدة ،
ويؤخذ من الدية بنسبة التفاوت ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 2 ) والخلاف ( 3 )
وتبعه القاضي في الكامل ( 4 ) واختاره ابن إدريس ( 5 ) والمصنف ( 6 ) والعلامة في
القواعد ( 7 ) والإرشاد ( 8 ) .
واحتجوا بما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن
جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام ، أنه قال : في سن الصبي
يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش ( 9 ) .
والتفصيل قاطع للشركة .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 2 قال : ومن ضرب سن صبي بشئ فسقط
انتظر به الخ .
( 3 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 39 قال : إذا كسر سن صبي قبل أن تسقط إلى قوله : كان
على الجاني حكومة .
( 4 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 7 قال : وقال ابن البراج في الكامل كقول الشيخ
في النهاية .
( 5 ) السرائر في ديات الجوارح ص 432 س 18 قال : ومن ضرب سن صبي فسقط انتظر به إلى قوله :
وكان فيها الأرش .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ويتربص بسن الصبي الخ .
( 7 ) القواعد ج 2 ، المطلب السابع في الأسنان ص 327 س 6 قال : ولو قلع سن الصغير انتظر به سنة
الخ .
( 8 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 239 س 1 قال : فإن نبت سن الصغير فالأرش ، وإلا فالدية .
( 9 ) التهذيب ج 10 ( 22 ) باب ديات الأعضاء والجوارح ص 260 الحديث 58 .