وفي اليدين ، الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية ، وحدها المعصم .
وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية ، وقيل في الإبهام ثلث
دية اليد . ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد ، وفي الإبهام على اثنين ،
وفي الإصبع الزائدة ثلث الأصلية ، وفي شلل الأصابع ، أو اليدين ثلثا ديتها .
شرح
( ه ) إذا جنى على سنه فسقطت ثم أعادها في مغرزها بحرارة دمها ، فثبتت ثم
قلعها بعد ذلك قالع ؟ قال الشيخ : عليه الدية لعموم الأخبار ( 1 ) قال العلامة : إن
نبتت صحيحة ، وإلا فعليه الأرش ، وهو مراد الشيخ ، فلا نزاع ، أما الأول فعليه
الدية ، لأنه قلعها ، وليس له إزالتها لأنها ليست نجسة ( 2 ) .
قال طاب ثراه : وفي الأصابع الدية ، وفي كل واحد عشر الدية ، وقيل : في الإبهام
ثلث دية اليد .
أقول : القول المحكي لابن حمزة ( 3 ) والتقي ( 4 ) ورواه ظريف بن ناصح ( 5 ) وجعله
الشيخ في كتبه الثلاثة رواية ( 6 ) ( 7 ) ( 8 ) والتسوية مذهب الشيخين ( 9 ) ( 10 )
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 42 قال : فأما الدية فعموم الأخبار تدل عليها .
( 2 ) لم أظفر عليه في ما بأيدينا من كتبه .
( 3 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ، ص 452 س 19 قال : وديتها ثلث دية اليد .
( 4 ) الكافي ، الديات ، ص 398 س 11 قال : إلا الإبهام فديتها ثلث دية اليد .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 18 ) باب دية جوارح الإنسان الحديث 1 ص 60 س 20 قال : والإبهام
إذا قطع ثلث دية اليد .
( 6 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 12 قال : وقد روي أن في الإبهام ثلث دية
اليد .
( 7 ) المبسوط ج 7 دية اليدين ص 143 س 11 قال : وروى أكثر أصحابنا : أن في الإبهام ثلث الدية .
( 8 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 50 قال : وروى أصحابنا : أن في الإبهام منها ثلث ديته .
( 9 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 119 س 8 قال : وفي كل إصبع عشر الدية .
( 10 ) النهاية ؟ باب ديات الأعضاء والجوارح ص 768 س 11 قال : وفي كل واحدة منها عشر الدية .