شرح
العلامة ( 1 ) .( ب ) لو قلع سن غير مثغر ، فمضت مدة يئس من عودها ، فأخذ الدية ، ثم
عادت ، هل ترجع منه الدية ؟ قال العلامة : لا ، كما في سن الكبير إذا عادت ( 2 )
ويلزم القاضي القول بالارتجاع .( ج ) لو قلع سن مثغر فاقتص المجني عليه ، ثم عادت سنه بعد الاقتصاص ، قال
القاضي : يؤخذ منه دية سن الجاني التي أخذها قصاصا ، وليس عليه قصاص في
ذلك ( 3 ) وقال العلامة : لا دية عليه ، لأنه هبة من الله تعالى مجددة ( 4 ) .
قال الشيخ في المبسوط : من قال هذه هبة مجددة قال : لا شئ عليه ، لأنه أخذ
القصاص في سنه وقد وهب الله له سنا ، ومن قال : هذه تلك ، قال عليه دية سن
الجاني ، لأنا بينا أنه أخذ القصاص بغير حق ، ولا قصاص عليه ، لأنه إنما أخذ سن
الجاني قصاصا ، فيكون عليه الدية ( 5 ) .( د ) لو اقتص المثغر بسنه ، فعادت سن الجاني ، قال في الخلاف : للمجني عليه
قلعه ثانيا وهكذا دائما ( 6 ) ومثله قال ابن حمزة ( 7 ) ، وهو لازم القاضي .
هامش
( 1 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 254 س 31 قال : والوجه ما قاله في الخلاف ، لنا أن
العادة قاضية بعدم العود فإذا عادت كانت هبة من الله تعالى مجددة وإنما أخذ الدية عن القلوعة لا عن المتجددة
هبة ، ثم قال بعد أسطر في سن غير مثغر : والمعتمد ما قلناه في المسألة السابقة هبة مجددة من الله تعالى فلا يعاد الدية .
( 2 ) مر آنفا تحت رقم 1 .
( 3 ) مر آنفا تحت رقم 1 .
( 4 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ، ص 484 س 10 قال : كان عليه دية سن الجاني التي أخذها
قصاصا وليس عليه قصاص في ذلك .
( 5 ) المبسوط ج 7 ، القصاص في الأسنان ، ، ص 98 س 22 قال : فمن قال : إن عودها هبة مجددة إلى
قوله : فيكون عليه الدية . وما نقله المصنف تلخيص من المبسوط .
( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات ، مسألة 77 قال : إذا قلع سن مثغر كان له قلع سنه إلى قوله :
وللشافعي فيه ثلاثة أوجه أحدها مثل ما قلناه ، إلى قوله : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم .
( 7 ) الوسيلة ، أحكام الشجاج والجراح ص 448 س 12 قال : وإن رجع سن الجاني كان للمجني عليه قلعه .