ولو تكرر الزنى كفى حد واحد . ولو حد مع كل واحد مرة قتل في
الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أحوط .
شرح
( د ) يكفي في الخبر أخذ الناصية .
تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام :
( أ ) تقديره بعام ، وهو هنا .
( ب ) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة ، وهو في القيادة .
( ج ) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان ، فيمنع من كل بلد
يقصده دائما حتى يتوب ، وهو في المحارب .
قال طاب ثراه : ولو تكرر الزنى كفى حد واحد ، ولو حد مع كل واحد مرة قتل
في الثالثة ، وقيل : في الرابعة .
أقول : البحث هنا يقع في مقامين :
( الأول ) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحد ، كفى الحد الواحد مطلقا ، وهو
المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) وعليه المتأخرون ( 2 ) وقال أبو علي : إن
زنا بامرأة واحدة كفى الواحد ، وإن زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة ، حد لكل امرأة
حدا ( 3 ) وبه قال الصدوق في المقنع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 694 س 17 قال : فإن زنى أربع مرات ، ولم يقم عليه الحد فليس
عليه أكثر من مائة جلدة .
( 2 ) قال في المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 210 س 22 بعد نقل قول النهاية : وهو المشهور بين
علمائنا .
( 3 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 210 س 19 قال : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني إلى قوله : في
ساعة واحدة حد لكل حدا .
( 4 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 147 س 19 قال : وإن هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة زنى
بها حد .