تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ولو تكرر الزنى كفى حد واحد . ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة ، وهو أحوط .
شرح
( د ) يكفي في الخبر أخذ الناصية . تقدير التغريب في الشرع على ثلاثة أقسام : ( أ ) تقديره بعام ، وهو هنا . ( ب ) الاكتفاء بمطلق النفي من غير تقدير المدة ، وهو في القيادة . ( ج ) التغريب عموما عاما بالنسبة إلى الزمان والبلدان ، فيمنع من كل بلد يقصده دائما حتى يتوب ، وهو في المحارب . قال طاب ثراه : ولو تكرر الزنى كفى حد واحد ، ولو حد مع كل واحد مرة قتل في الثالثة ، وقيل : في الرابعة . أقول : البحث هنا يقع في مقامين : ( الأول ) إذا تكرر الزنا مع عدم تخلل الحد ، كفى الحد الواحد مطلقا ، وهو المشهور بين علمائنا ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) وعليه المتأخرون ( 2 ) وقال أبو علي : إن زنا بامرأة واحدة كفى الواحد ، وإن زنا بجماعة نساء في ساعة واحدة ، حد لكل امرأة حدا ( 3 ) وبه قال الصدوق في المقنع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 694 س 17 قال : فإن زنى أربع مرات ، ولم يقم عليه الحد فليس عليه أكثر من مائة جلدة . ( 2 ) قال في المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 210 س 22 بعد نقل قول النهاية : وهو المشهور بين علمائنا . ( 3 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 210 س 19 قال : قال ابن الجنيد : ولو زنى الزاني إلى قوله : في ساعة واحدة حد لكل حدا . ( 4 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 147 س 19 قال : وإن هو زنى بنساء شتى ، فعليه في كل امرأة زنى بها حد .