شرح
رأسه وينفى عن مصره عاما وهو البكر ( 1 ) وعلى القول الآخر تكون القسمة مثناة ، :
جلد ورجم على المحصن ، جلد وجز وتغريب على غيره ( 2 ) .فروع
( أ ) ظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط ( 3 ) ( 4 ) عدم تحديد التغريب ، بل هو موكول
إلى نظر الحاكم ، واستقرب العلامة : استخراجه إلى مسافة التقصير ( 5 ) وقواه فخر
المحققين ، قال : لأنه يقيني وغيره غير يقيني ، ولا يحصل يقين البراءة به ، ويحتمل
الإجزاء لأن التغريب هو الإخراج عن بلده إلى موضع ليس بمستوطنه ( 6 ) والأول
أحوط .
( ب ) لو كان غريبا نفاه إلى بلد آخر غير بلده الأصلي الذي يعرف بالإقامة
فيه .
( ج ) يجب اعتبار مدة التغريب عاما ، فيمنع لو عاد قبله .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 629 س 7 قال : الزناة على خمسة أقسام إلى آخره ويظهر تثليثه منه .
( 2 ) راجع كتاب الخلاف ، كتاب الحدود مسألة 1 و 2 ولاحظ توضيحه في كتاب السرائر : ص 445
س عند قوله : فقسم الزنا قسمين .
( 3 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 694 س 10 قال : ونفي سنة عن مصره إلى مصر آخر بعد أن يجز
رأسه .
( 4 ) المبسوط : ج 8 كتاب الحدود ص 3 س 3 قال : وحد التغريب أن يخرجه من بلده أو قريته إلى بلد
آخره .
( 5 ) القواعد : ج 2 في الحدود ص 255 س 1 قال : وهل يشترط التغريب إلى مسافة القصر فصاعدا ؟
الأقرب ذلك .
( 6 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 484 س 22 قال : الأمر بالتغريب وحصوله في مسافة التقصير
يقيني والأقل منه غير يقيني الخ .