شرح
ولما في عدمه من الصيانة ، إذ هي عورة ، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، فإنه
لا يؤمن عليها ذلك في الغربة .
احتج الآخرون : بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا
زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره ( 1 ) .
وأجاب العلامة : بحمله على المملك ( 2 ) .
لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي
قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى ( 3 ) .تذنيبان
( الأول ) المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ( 4 ) وتبعه
المتأخرون ، وقال الحسن : تنفى سنة كالرجل ( 5 ) ، ومستنده الأخبار السابقة ،
والجواب قد تقدم .( الثاني ) على قول النهاية ومن تابعه : تثلث القسمة في الزنا : فمنهم من يجلد
ويرجم وهو المحصن ، ومنهم من يجلد لا غير ، وهو غير المحصن ، ومنهم من يجلد ويجز
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10 .
( 2 ) المختلف : ج 2 تاب الحدود في حد الزنا ص 205 س 20 قال : والجواب ، المراد بذلك إذا كان
مملكا .
( 3 ) الكافي : ج 7 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص 177 الحديث 6 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 3 قال : وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب .
( 5 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ، ص 205 س 11 قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلدا
مائة ونفيا سنة .