تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
شرح
ولما في عدمه من الصيانة ، إذ هي عورة ، ومنعها عن الإتيان بمثل ما فعلت ، فإنه لا يؤمن عليها ذلك في الغربة . احتج الآخرون : بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى الشاب الحديث السن جلد ونفي سنة عن مصره ( 1 ) . وأجاب العلامة : بحمله على المملك ( 2 ) . لما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام : من لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى ، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وتنفى ( 3 ) .تذنيبان ( الأول ) المشهور عدم النفي على المرأة ، وادعى الشيخ عليه الإجماع ( 4 ) وتبعه المتأخرون ، وقال الحسن : تنفى سنة كالرجل ( 5 ) ، ومستنده الأخبار السابقة ، والجواب قد تقدم .( الثاني ) على قول النهاية ومن تابعه : تثلث القسمة في الزنا : فمنهم من يجلد ويرجم وهو المحصن ، ومنهم من يجلد لا غير ، وهو غير المحصن ، ومنهم من يجلد ويجز
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10 . ( 2 ) المختلف : ج 2 تاب الحدود في حد الزنا ص 205 س 20 قال : والجواب ، المراد بذلك إذا كان مملكا . ( 3 ) الكافي : ج 7 باب الرجم والجلد ومن يجب عليه ذلك ص 177 الحديث 6 . ( 4 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 3 قال : وإن كان أنثى لم يكن عليها تغريب . ( 5 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ، ص 205 س 11 قال : وقال ابن أبي عقيل : إذا كانا بكرين جلدا مائة ونفيا سنة .