تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
كاملة ألف دينار ( 1 ) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : له أخذ نصف الدية مع القصاص ( 2 ) ( 3 ) ورواه الصدوق في المقنع ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) لأن دية عينه ألف دينار ، فلا يؤخذ عوضها ما قيمته النصف إلا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم . ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه ( 6 ) . هذا إذا كان العور خلقة ، وإن ذهبت في قصاص ، أو استحق ديتها وإن لم يأخذها ، كانت كواحدة الصحيح إجماعا في جميع ما تقدم .( الفصل الثاني ) في العوراء من الأعور ، وفيها ثلث الدية عند الشيخ ( 7 ) والربع
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 57 قال : كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه ، أو يأخذ تمام دية كاملة . ( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 765 س 20 قال : فإن قلعت عينه كان مخيرا إلى قوله : ويأخذ نصف الدية . ( 3 ) المبسوط ح 7 كتاب الديات ص 146 قال : وفي عين الأعور إلى قوله : أو يأخذ إحدى عيني الجاني ونصف الدية . ( 4 ) المقنع باب الديات ص 183 س 22 قال : وقضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور الخ . ( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 251 س 18 قال بعد نقل قوله الشيخ : وقول الشيخ لا بأس به الخ . ( 6 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل . . ص 317 الحديث 1 . ( 7 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 152 س 19 قال : أو لم يكن فيه منفعة إلى قوله : وهي التي في صورة البصيرة غير أنه لا يضربها إلى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو .