شرح
كاملة ألف دينار ( 1 ) ولم يتعرض للأخذ مع القصاص .
وقال الشيخ في النهاية والمبسوط : له أخذ نصف الدية مع القصاص ( 2 ) ( 3 ) ورواه
الصدوق في المقنع ( 4 ) واختاره العلامة ( 5 ) لأن دية عينه ألف دينار ، فلا يؤخذ
عوضها ما قيمته النصف إلا بعد رد التفاوت تحفظا من الظلم .
ولما رواه محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين
عليه السلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت ، أن تفقأ إحدى عيني
صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين
صاحبه ( 6 ) .
هذا إذا كان العور خلقة ، وإن ذهبت في قصاص ، أو استحق ديتها وإن لم
يأخذها ، كانت كواحدة الصحيح إجماعا في جميع ما تقدم .( الفصل الثاني ) في العوراء من الأعور ، وفيها ثلث الدية عند الشيخ ( 7 ) والربع
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 57 قال : كان بالخيار بين أن يقتص من إحدى عينيه ،
أو يأخذ تمام دية كاملة .
( 2 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 765 س 20 قال : فإن قلعت عينه كان مخيرا إلى قوله :
ويأخذ نصف الدية .
( 3 ) المبسوط ح 7 كتاب الديات ص 146 قال : وفي عين الأعور إلى قوله : أو يأخذ إحدى عيني
الجاني ونصف الدية .
( 4 ) المقنع باب الديات ص 183 س 22 قال : وقضى أبو جعفر عليه السلام في عين الأعور الخ .
( 5 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 251 س 18 قال بعد نقل قوله الشيخ : وقول الشيخ لا بأس
به الخ .
( 6 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل . . ص 317 الحديث 1 .
( 7 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 152 س 19 قال : أو لم يكن فيه منفعة إلى قوله : وهي التي في
صورة البصيرة غير أنه لا يضربها إلى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو .