شرح
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن
رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث
الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع
لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : هكذا
وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 1 ) .
احتج المفيد بما رواه عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه
قال : ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب
عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة ( 2 ) .
ومثلها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين
رجل ذاهبة ، وهي قائمة قال : عليه ربع دية العين ( 3 ) .
والروايتان الأولتان أصح طريقا ، فتعين المصير إليهما .
( تذنيب )فرق التقي بين خسف العوراء ، وذهاب السواد ، فقال في خسف العين الواقفة
العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة ، أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318
الحديث 7 .
( 2 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318
الحديث 5 .
( 3 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318
الحديث 8 .