تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
ومثلها صحيحة أبي بصير عن الباقر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فإن على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح ، قال : هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام ( 1 ) . احتج المفيد بما رواه عبد الله بن أبي جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام ( أنه قال : ) في العين العوراء تكون قائمة فتخسف ، فقال : قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام نصف الدية في العين الصحيحة ( 2 ) . ومثلها رواية عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين رجل ذاهبة ، وهي قائمة قال : عليه ربع دية العين ( 3 ) . والروايتان الأولتان أصح طريقا ، فتعين المصير إليهما . ( تذنيب )فرق التقي بين خسف العوراء ، وذهاب السواد ، فقال في خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق المفتوحة ، أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318 الحديث 7 . ( 2 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318 الحديث 5 . ( 3 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318 الحديث 8 .