تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الشيخ في الكتب الثلاثة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) وبنحوه قال الصدوق ( 4 ) والتقي ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) وأبو علي ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) والعلامة ( 9 ) . وقال المفيد : ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة ، فلطمه إنسان فانخسفت بذلك ، أو كانت مفتوحة فانطبقت ، أو كان سوادها باقيا فذهب ، فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها ( 10 ) وتبعه سلار ( 11 ) . احتج الشيخ بما رواه بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام قال : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية ( 12 )
هامش
( 1 ) النهاية ، باب ديات الأعضاء والجوارح ص 766 س 2 قال : وفي العين القائمة إذا خسف بها ثلث ديتها صحيحة . ( 2 ) المبسوط ج 7 كتاب الديات ص 152 س 19 قال : كل عضو فيه مقدر إلى قوله : كالعين القائمة ، وهي التي في صورة البصيرة إلى قوله : وعندنا يجب في جميع ذلك ثلث دية العضو . ( 3 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 71 قال : العين القائمة إلى قوله : كل هذا وما في معناه يجب فيه ثلث دية صحيحة . ( 4 ) لم نعثر عليه . ( 5 ) الكافي ، الديات ص 396 س 18 قال : وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها . ( 6 ) الوسيلة في أحكام الشجاج والجراح ص 446 س 18 قال : ودية العمياء قائمة إذا قلعها ، أو خسف بها ثلث دية الصحيحة . ( 7 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 251 س 24 قال بعد نقل قول الشيخ في النهاية : ونحوه قال الصدوق في المقنع وابن الجنيد إلى أن قال : والأولى عندي : أن في القلع والخسف ثلث ديتها . ( 8 ) مر آنفا تحت رقم 7 . ( 9 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : أشهرهما ثلث الدية . ( 10 ) المقنعة باب دية عين الأعور ص 119 س 33 قال : ومن كانت عينه ذاهبة . ( 11 ) المراسم ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 244 س 9 قال : وأما من لا يبصر شيئا إلى قوله : ففيها ربع دية العينين الصحيحتين . ( 12 ) الكافي ج 7 باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ص 318 . الحديث 6 .