والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
ولا تغريب على المرأة ولا جز .
والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ،
ولا جز على أحدهما ولا تغريب .
شرح
واحتجوا بوجوه :
( أ ) قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) وهو
شامل للشيخ والشاب ، والمحصن داخل ، لأن استحقاقه الرجم غير مناف للجلد ،
لامكان الجمع .
( ب ) إن عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل
له : تحدها حدين ؟ ! فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله
عليه وآله ( 2 ) .
( ج ) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد
مائة ثم الرجم ( 3 ) .
احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنا
الشيخ أو العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 4 ) من الرجال رجم ولم
يجلد ، إذا كان قد أحصن ( 5 ) .
قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
هامش
( 1 ) النور : 2 .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 552 الحديث 28 ولاحظ ما علق عليه .
( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزاني ص 4 الحديث 13 .
( 4 ) النصف بالتحريك : التي بين الشابة والكهلة ، النهاية لابن الأثير ج 5 ص 66 .
( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10 .