تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل . ولا تغريب على المرأة ولا جز . والمملوك يجلد خمسين ، ذكرا كان أو أنثى ، محصنا أو غير محصن ، ولا جز على أحدهما ولا تغريب .
شرح
واحتجوا بوجوه : ( أ ) قوله تعالى : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) ( 1 ) وهو شامل للشيخ والشاب ، والمحصن داخل ، لأن استحقاقه الرجم غير مناف للجلد ، لامكان الجمع . ( ب ) إن عليا عليه السلام جلد سراجة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة ، فقيل له : تحدها حدين ؟ ! فقال : جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) . ( ج ) ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم ( 3 ) . احتج الشيخ بما رواه عبد الله بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنا الشيخ أو العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما ، وإذا زنى النصف ( 4 ) من الرجال رجم ولم يجلد ، إذا كان قد أحصن ( 5 ) . قال طاب ثراه : والبكر من ليس بمحصن ، وقيل : الذي أملك ولم يدخل .
هامش
( 1 ) النور : 2 . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 552 الحديث 28 ولاحظ ما علق عليه . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزاني ص 4 الحديث 13 . ( 4 ) النصف بالتحريك : التي بين الشابة والكهلة ، النهاية لابن الأثير ج 5 ص 66 . ( 5 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 4 الحديث 10 .
المهذب البارع — صفحة 28 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي