شرح
أقول : حد البكر في الزنا جلد مائة ، والجز ، والتغريب .
واختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية : من أملك ولم يدخل ( 1 ) وبه قال
الصدوق ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 )
وتلميذه ( 7 ) واختاره العلامة في المختلف ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وفخر المحققين ( 10 ) وقال
الشيخ في كتابي الفروع : البكر من ليس بمحصن ( 11 ) ( 12 ) وبه قال ابن
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 694 س 8 قال : والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد
دخل بها بعد .
( 2 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 146 س 5 فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام
قال : والذي قد أملك ولم يدخل بها الخ .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص 411 س 3 قال : وثالثها : موجبه الجلد ثم
النفي بعد جز الناصية ، وهو من زنا الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 ص 519 س 17 قال : وأما الذي يجب فيه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة ،
والبكر هو الذي أملك ولم يدخل بها .
( 5 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل في حد الزنا ص 622 س 10 قال : ومن الزناة من يجب عليه
الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر الخ .
( 6 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س 33 قال : وإذا زنا الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان
زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصية الخ .
( 7 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 8 قال : من زنى وهو لم يدخل بزوجته ، جلد مائة
وجزت ناصيته وغرب من المصر .
( 8 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 205 س 17 قال : والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية .
( 9 ) التحرير : ج 2 في الحدود ص 222 س 27 قال : ( و ) الجلد والتغريب والجز إلى قوله : والمراد
بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل .
( 10 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 14 قال : قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي .
( 11 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 3 قال : البكر عبارة عن غير المحصن .
( 12 ) المبسوط : ج 8 كتاب الحدود ص 2 س 19 قال : والبكر هو الذي ليس بمحصن .