تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
أقول : حد البكر في الزنا جلد مائة ، والجز ، والتغريب . واختلفوا في تفسير البكر ففي النهاية : من أملك ولم يدخل ( 1 ) وبه قال الصدوق ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) وهو ظاهر المفيد ( 6 ) وتلميذه ( 7 ) واختاره العلامة في المختلف ( 8 ) والتحرير ( 9 ) وفخر المحققين ( 10 ) وقال الشيخ في كتابي الفروع : البكر من ليس بمحصن ( 11 ) ( 12 ) وبه قال ابن
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 694 س 8 قال : والبكر هو الذي قد أملك على امرأة ولا يكون قد دخل بها بعد . ( 2 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 146 س 5 فإنه قدس سره نقل الحديث عن أبي جعفر عليه السلام قال : والذي قد أملك ولم يدخل بها الخ . ( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنى وما يثبت به ص 411 س 3 قال : وثالثها : موجبه الجلد ثم النفي بعد جز الناصية ، وهو من زنا الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 ص 519 س 17 قال : وأما الذي يجب فيه الجلد ثم النفي فهو البكر والبكرة ، والبكر هو الذي أملك ولم يدخل بها . ( 5 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) فصل في حد الزنا ص 622 س 10 قال : ومن الزناة من يجب عليه الجلد ثم النفي عاما إلى مصر آخر الخ . ( 6 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س 33 قال : وإذا زنا الرجل ، وقد أملك بامرأة ، وكان زناه قبل أن يدخل بها جزت ناصية الخ . ( 7 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 8 قال : من زنى وهو لم يدخل بزوجته ، جلد مائة وجزت ناصيته وغرب من المصر . ( 8 ) المختلف : ج 2 في حد الزنا ص 205 س 17 قال : والأقرب ما اختاره الشيخ في النهاية . ( 9 ) التحرير : ج 2 في الحدود ص 222 س 27 قال : ( و ) الجلد والتغريب والجز إلى قوله : والمراد بالبكر هو الذي أملك ولم يدخل . ( 10 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الحدود ص 479 س 14 قال : قول الشيخ في النهاية هو الأقوى عندي . ( 11 ) الخلاف : كتاب الحدود مسألة 3 قال : البكر عبارة عن غير المحصن . ( 12 ) المبسوط : ج 8 كتاب الحدود ص 2 س 19 قال : والبكر هو الذي ليس بمحصن .
المهذب البارع — صفحة 29 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي