تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة ، أو ذهبت بشئ من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية .
شرح
احتج الشيخ على قوله في الخلاف : بإجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) . واحتج على فتوى النهاية بما رواه عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، قال : حدثني رجل يقال له : عبد الله بن أيوب ، قال : حدثني أبو عمرو المتطبب قال : عرضته على أبي عبد الله عليه السلام قال : أفتى أمير المؤمنين عليه السلام ، فكتب الناس فتياه ، وكتب به أمير المؤمنين عليه السلام إلى أمرائه ورؤوس أجناده فمما كان فيه : إن أصيب شفر العين الأعلى فشتر ( 2 ) فديته ثلث دية العين مائة دينار وستة وستون دينارا ، وإن أصيب شفر العين الأسفل فشتر فديته نصف دية العين مائة دينار وخمسون دينارا ، وإن أصيب الحاجب فذهب شعره كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ( 3 ) . واعلم أن هذا النقص إنما يحصل على تقدير وقوعها من اثنين ، أو من واحد بعد دفع أرش الجناية الأولى ، أما لو كانت الجناية الثانية قبل دفع ما وجب عليه بالسابقة ، فإنه يجب عليه دية كاملة إجماعا . قال طاب ثراه : وفي عين الأعور الصحيحة الدية الكاملة ، إذا كان العور خلقة ، أو ذهبت بشئ من قبل الله ، وفي خسف العوراء روايتان ، أشهرهما ثلث الدية . أقول : العين العوراء إذا كانت قائمة وخسفت بالجناية ، ففيها ثلث الدية ، قاله
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 24 قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم . ( 2 ) الشتر القطع وفعله كضرب ، والشتر انقلاب في جفن العين الأسفل ( مجمع البحرين لغة شتر ) . ( 3 ) الكافي ج 7 باب الخلقة التي تقسم عليها الدية ( باب آخر ) ص 330 قطعة من حديث 2 .
المهذب البارع — صفحة 309 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي