شرح
( ب ) في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، قاله الشيخ في الخلاف ( 1 )
واختاره ابن إدريس ( 2 ) .
( ج ) في الأعلى الثلث ، وفي الأسفل النصف ، قاله الشيخان في النهاية ( 3 )
والمقنعة ( 4 ) وسلار ( 5 ) والتقي ( 6 ) وابن حمزة ( 7 ) وأبو علي ( 8 ) وتنقص على هذا
التقدير سدس الدية .
احتج الأولون بما رواه هشام بن سالم في الصحيح ، قال : كلما كان في الإنسان منه
اثنان ففيهما الدية ، وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان واحدا ففيه الدية ( 9 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 24 قال : في الأسفل منها ثلث ديتها وفي العليا ثلثا ديتها .
( 2 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 26 قال بعد نقل كلام الشيخ في المبسوط
والخلاف : هذا آخر كلامه في مبسوطه وخيرته في مسائل خلافه وهو الأظهر الأصح ، لأنه تقتضيه الأدلة
ويحكم بصحته أصول المذهب .
( 3 ) النهاية باب ديات الأعضاء والجوارح ص 764 قال : وفي شفر العين إلا على ثلث دية
العين ، وفي الأسفل نصف دية العين .
( 4 ) المقنعة باب دية الأعضاء والجوارح ص 118 س 37 قال : وفي شفر العين الأعلى ، ثلث دية
العين ، وفي الأسفل نصف دية العين .
( 5 ) المراسم ، ذكر أحكام الجناية على ما هو دون النفس ص 245 س 3 قال : ففي شفر العين الأعلى
ثلث دية العين وفي الأسفل نصف الخ .
( 6 ) الكافي ، الديات ص 396 س 17 قال : وفي شفر العين إلا على ثلث دية العين وفي الأسفل
نصف ديتها .
( 7 ) الوسيلة أحكام الشجاج والجراح ص 447 س 8 قال : وفي الجفن الأعلى ثلث ديتها وفي
الأسفل نصف الدية .
( 8 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 2 قال : وقال ابن الجنيد : وإن شتر الجفن الأعلى
كان فيه ثلث دية العين الخ .
( 9 ) من لا يحضره الفقيه ج 4 ( 30 ) باب ما يجب فيه الدية ونصف الدية ص 100 الحديث 13 .