وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي
بعضه بحسابه .
وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وفي الأجفان
الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في
الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث . وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية ،
وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر .
شرح
ثلثه فثلثه ، وعلى هذا القياس ، أما لو نبت فإنه لا يعتبر نسبة أرشه إلى أرش الجميع ،
بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية ، ويؤخذ بنسبة من الدية أما اللحية ، فإن قلنا
ثبوت ثلث الدية فيها مع الإنبات ، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي ويؤخذ
بحسابه من الثلث ، لأنه تقدير شرعي ، فإن كان الذاهب ثلث اللحية ، وجب
التسع ، ويحتمل الأرش ، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود .
قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ،
وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، وفي النهاية : في الأعلى ثلث
الدية وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر .
أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا ، وفي تقدير كل واحد مع
الانفراد ، اضطراب وانحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة .
( أ ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 )
والعلامة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ( دية الأجفان ) ص 130 س 16 قال : وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا .
( 2 ) لاحظ عبارة النافع والشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية .
( 3 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 237 س 1 قال : وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع
على رأي .