تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وفي الحاجبين خمسمائة دينار ، وفي كل واحد مائتان وخمسون ، وفي بعضه بحسابه . وفي العينين الدية ، وفي كل واحدة نصف الدية .
وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث . وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية ، وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر .
شرح
ثلثه فثلثه ، وعلى هذا القياس ، أما لو نبت فإنه لا يعتبر نسبة أرشه إلى أرش الجميع ، بل ينظر في قدر النقص بهذه الجناية ، ويؤخذ بنسبة من الدية أما اللحية ، فإن قلنا ثبوت ثلث الدية فيها مع الإنبات ، فيحتمل وجوب نسبة الذاهب إلى الباقي ويؤخذ بحسابه من الثلث ، لأنه تقدير شرعي ، فإن كان الذاهب ثلث اللحية ، وجب التسع ، ويحتمل الأرش ، لعدم النص واختصاص الحكم بموضع الورود . قال طاب ثراه : وفي الأجفان الدية ، قال في المبسوط : وفي كل واحد ربع الدية ، وفي الخلاف : في الأعلى الثلثان وفي الأسفل الثلث ، وفي النهاية : في الأعلى ثلث الدية وفي الأسفل النصف ، وعليه الأكثر . أقول : في الأجفان إذا قلعت جميعا الدية قطعا ، وفي تقدير كل واحد مع الانفراد ، اضطراب وانحصرت أقوال الأصحاب فيه في ثلاثة . ( أ ) في كل واحد الربع قاله الشيخ في المبسوط ( 1 ) واختاره المصنف ( 2 ) والعلامة ( 3 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ( دية الأجفان ) ص 130 س 16 قال : وفي كل واحدة منهما مائتان وخمسون دينارا . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع والشرائع فقد اقتصر على نقل فتاوى الشيخ في المبسوط والخلاف والنهاية . ( 3 ) الإرشاد ج 2 في دية الأطراف ص 237 س 1 قال : وفي الأجفان الدية ، وفي كل واحد الربع على رأي .
المهذب البارع — صفحة 307 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي