شرح
إدريس ( 1 ) ومال إليه العلامة في المختلف ( 2 ) والتحرير ( 3 ) .
وهو متين ، لا صالة البراءة .( الخامس ) ما عدا ذلك من الشعور كشعر البطن أو العانة وشعر الساعدين
والساقين ، وفيه الأرش مع الانفراد ، ولا شئ مع الانضمام إجماعا .
فرع
لو زادت بذلك القيمة في الأمة ، أو في الحرة على تقدير الرقية فلا شئ سوى
التعزير عند العلامة ( 4 ) .
والأقوى : الأرش في نظر الحاكم .
وقوله : ( وفي بعضه بحسابه ) إشارة إلى الجميع من الحاجبين واللحية وشعر
الرأس ، كأنه قال : وفي بعض الشعر المضمون بحسابه ، كما لو أذهب بعض شعر الرأس ، أو
بعض اللحية على وجه لا ينبت ، ففيه من الدية بحساب التالف فيعتبر نسبة المحل
المقلوع منه إلى الجميع ، فإن كان المقلوع نصف المجموع ، فنصف الدية ، وإن كان
هامش
( 1 ) السرائر باب ديات الأعضاء والجوارح ص 430 س 27 قال : والذي تقتضيه الأدلة والإجماع :
أن الأهداب ، وهو الشعر النابت على الأجفان لا دية فيه مقدرة إلى قوله : فإذا أعدم ذلك مفردا عن
الأجفان كان فيه حكومة الخ .
( 2 ) المختلف ج 2 في ديات الأعضاء ص 250 س 14 قال بعد نقل قول ابن إدريس : وهذا القول
لا بأس به .
( 3 ) التحرير ج 2 في أحكام ديات الأطراف ، ص 274 في الهامش ، قال : ( كه ) فبعد نقل قول ابن
إدريس قال : ولا بأس بهذا القول .
( 4 ) القواعد ج 2 في دية الأطراف ص 324 س 6 قال : وكذا ( أي يجب التقرير ) لو حلق شعر العانة
منها ، أو من الحرة أو قلعهما بحيث لا ينبت فزادت القيمة فلا شئ ، ولا في الحرة .