شرح
حمزة ( 1 ) والتقي ( 2 ) واختيار العلامة في المختلف ( 3 )
( ب ) عدم الضمان وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وعبارته : ومن أحدث في
طريق المسلمين حدثا ليس له ، أو في ملك غيره من حفر بئر أو إخراج ميزاب إلى
أن قال : فهو له ضامن ، فإن أحدث في الطريق ما له إحداثه لم يكن عليه شئ ( 4 )
وكذا المفيد حيث قال : ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحد منهم به
ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه ، فإن أحدث فيه ما أباحه الله وجعله وغيره من
الناس فيه سواء ، فلا ضمان عليه ، لأنه لم يتعد واجبا بذلك وأطلق ولم يذكر
حكم الميازيب ( 5 ) وصرح ابن إدريس بعدم الضمان ونقله عن المفيد ( 6 ) .
( ج ) ضمان النصف وهو قول الشيخ في المبسوط حيث قال : وأما الميازيب
فلكل أحد نصبها للخبر والإجماع ، ولأن فيه حاجة داعية إلى ذلك إلا أنه لو وقع على
إنسان فقتله ، فالحكم فيه كخشب الجناح سواء ، وقال في الجناح : إذا سقط يضمن
النصف ، لأنه هلك عن فعل مباح ومحظور ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسيلة ، فصل في بيان من يفعل فعلا يهلك بسببه إنسان ص 426 س 14 قال : فإن نصب
ووقع على شئ إلى قوله : ضمن .
( 2 ) الكافي ، الديات ص 401 س 7 قال : منها أن يحدث في طريق المسلمين إلى قوله : فضمن ما أثر
ذلك من فساد أو تلف .
( 3 ) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ، ص 248 س 22 قال لنا أنه سبب في الإتلاف فكان ضامنا .
( 4 ) النهاية باب ضمان النفوس ، ص 761 س 6 قال : ومن أحدث في طريق المسلمين إلى آخر
ما نقله المصنف .
( 5 ) المقنعة باب ضمان النفوس ص 117 س 23 قال : ومن أحدث في طريق المسلمين إلى آخره .
( 6 ) السرائر باب ضمان النفوس ، ص 428 س 25 قال : فإن أحدث في الطريق مثل الميازيب إلى
قوله : لم يكن عليه شئ ثم قال : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد قال في مقنعته ثم أورد ما نقلناه عنه .
( 7 ) المبسوط ج 7 فصل في وضع الحجر وميل الحائط ص 188 س 24 قال : وأما الموازيب الخ .