تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
ولو دخل دارا فعقره كلبها ضمن أهلها إن دخل بإذنهم ، وإلا فلا ضمان . ويضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ، وكذا القائد ، ولو وقف بها ضمن جنايتها ولو برجليها ، وكذا لو ضربها فجنت ، ولو ضربها غيره ضمن
شرح
أقول : إذا دخلت دابة على الأخرى فجنت الداخلة على المدخولة ، ضمن صاحب الداخلة ، وإن جنت المدخولة على الداخلة كانت هدرا ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه القاضي ( 2 ) . وقال المصنف : إن كان صاحب الداخلة فرط في احتفاظها ضمن جنايتها ، وإن لم يكن فيه تفريط لم يضمن لأصالة البراءة ( 3 ) واختاره العلامة ( 4 ) . احتج الشيخ بقضية علي عليه السلام في زمن النبي صلى الله عليه وآله ، فإنه روي أن ثورا قتل حمارا على عهد النبي صلى الله عليه وآله ، فرفع إليه ذلك ، وهو في أناس من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر ، فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله بهيمة قتلت بهيمة وما عليها شئ ، فقال : يا عمر اقض بينهم ، فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا علي اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول الله إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم ، قال : فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله يده إلى السماء وقال : الحمد لله الذي جعل مني من يقضي بقضاء النبيين ( 5 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ضمان النفوس ص 762 س 4 قال : وإذا هجمت دابة على دابة غيره في مأمنها الخ . ( 2 ) المهذب : ج 2 كتاب الديات ص 497 س 9 قال : وإذا هجمت دابة على أخرى في موضعها الخ . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) الإرشاد : ج 2 ، الثاني التسبيب ص 227 س 2 قال : ولو جنت الداخلة ضمن صاحبها مع التفريط : ( 5 ) الكافي : ج 7 باب ضمان ما يصيب الدواب ص 352 الحديث 6 .