وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها ، فاقتتل هو
وزوجها ، فقتله الزوج ، فقتلت المرأة الزوج ، ضمنت دية الصديق ،
وقتلت بالزوج ، والوجه أن دم الصديق هدر .
شرح
بالسنة ، فهو كالعبد المغصوب إذا قتله الغاصب ، فإنه يضمن قيمته ، وإن تجاوزت .
( السابع ) جواز القتل دفاعا عن المال .
وزد ابن إدريس منها وجوب الدية ( 1 ) لسقوطها عنده بفوات محل القصاص ،
وفي الخلاف أسقط مهر المكرهة ( 2 ) وأثبته في المبسوط ( 3 ) وفي النهاية أورد الفتوى
كما أوردها المصنف بلفظ الرواية ( 4 ) ( 5 ) .
قال طاب ثراه : وعنه في امرأة أدخلت الحجلة صديقا لها ليلة بنائها إلى آخره .
أقول : الحجلة واحدة الحجال ، وهي البيوت ، ومنه قوله عليه السلام : أعروهن
يلزمن الحجال ( 6 ) .
قال المصنف : والحجلة هي الستر والخيمة التي تضرب للنساء في السفر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له ص 426 س 32 قال : والسارق المذكور قتل الابن
عمدا فكيف يضمن مواليه دية الابن ، وأما قتلها له فلا قود عليها ولا دية ، لأنه قد استحق القتل من
وجهين الخ .
( 2 ) تقدم آنفا
( 3 ) المبسوط : ج 4 كتاب الصداق ص 318 س 5 قال : وكذا إن أكره امرأة إلى قوله : وجب المهر
والدية الخ وقال في ج 7 كتاب الديات ص 150 س 13 : وإن كانت مكرهة فعليه الحد لأنه زان ولا حد
عليها لأنها مكرهة ، ولها المهر الخ .
( 4 ) النهاية : باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل ص 755 س 16 قال : وروى عبد الله بن
طلحة إلى آخر الرواية .
( 5 ) لاحظ النافع حيث نقل الفتوى ثم قال : وهي رواية عبد الله بن طلحة الخ .
( 6 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 622 الحديث 34 ولاحظ ما علق عليه ، وفي السرائر ص 426 س 37
قال : ويعضد قول الجوهري الحديث المروي المشهور وهو أعروهن يلزمن الحجال .
( 7 ) نكت النهاية ( في الجوامع الفقهية ) : ص 463 س 17 قال : والحجلة هي الستر والخيمة التي
تضرب للنساء في السفر .