تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( الثانية ) إذا عادت الظئر بالطفل ، فأنكره أهله ، صدقت ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها الدية ، أو إحضاره ، أو من يحتمل أنه هو .
( الثالثة ) لو دخل لص فجمع متاعا ووطئ صاحبة المنزل قهرا ، فثار ولدها ، فقتله اللص ثم قتلته المرأة ، ذهب دمه هدرا ، ويضمن مواليه دية الغلام ، وكان لها أربعة آلاف درهم لمكابرته على فرجها ، وهي رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام .
شرح
الأسباب ، أو من باب الجنايات ؟ قلنا : يحتمل الأمرين ، ولكن الأول أشبه كما ذهب إليه ابن إدريس والمصنف والعلامة حيث أوجبوا الدية دون القود ( 1 ) . والثاني : مذهب المفيد ، لأنه أوجب القود ( 2 ) . وتظهر الفائدة في مسائل . ( أ ) لو كان الداعي عبدا ، فعلى الأول يتعلق الضمان برقبته وللسيد فداه ، وعلى الثاني للولي قتله في موضع وجوب القود عن الحر . ( ب ) لو كان المدعو عبدا والداعي حرا ، فعلى الأول يحتمل قويا تضمينه قيمته وإن تجاوز دية الحر ، وعلى الثاني لا يتجاوز الدية قطعا . ( ج ) لو كانا عبدين ، فعلى الأول يحتمل تعلق الضمان بذمته يتبع به بعد العتق ، كإتلاف المال ، ويحتمل تعلقه برقبته ، لأن المضمون آدمي ، وهو أقوى ، وعلى الثاني يتعلق برقبته قطعا ، ويجب القود حيث يتوجه . [ إلى هنا ما في النسختين من النسخ التي عندي ] . قال طاب ثراه : لو دخل لص فجمع متاعا ، ووطئ صاحبة المنزل إلى آخره .
هامش
( 1 ) تقدمت آرائهم قدس الله أسرارهم . ( 2 ) تقدمت آرائهم قدس الله أسرارهم .