شرح
العمد ومع عدم اللوث ودعواه أنه مات حتف أنفه لا شئ عليه عند ابن إدريس ،
وعليه اليمين ( 1 ) واختاره العلامة في المختلف ( 2 ) وقال ابن حمزة : عليه الدية ( 3 )
واختاره المصنف ( 4 ) وأطلق التقي وجوب الدية في ماله دون عاقلته حتى يرده إليه ،
أو يقيم البينة بسلامته ، أو موته حتف أنفه ، أو قتل غيره ( 5 ) .
فروع
( الأول ) لا فرق بين الرجل والمرأة ، والكبير والصغير ، والحر والعبد ، لورود
الرواية الأولى باللام ، وهي للعموم ، إذ هي جنسية ، والثانية بلفظ الكل ( 6 ) .
( الثاني ) لا فرق بين أن يعلم سبب الدعاء ، أولا ، كالخروج إلى السفر للعموم .
( الثالث ) لو دعي غيره فخرج هو ، لم يضمنه ، وإن ذهب معه بعد خروجه من
منزله ، لعدم دخوله تحت اليد .
( الرابع ) لو علم أنه أمره بدعائه سقط الضمان .
[ وزاد هنا في النسختين من النسخ التي عندي من المهذب ما يلي ] .
فإن قلت : الحر لا يضمن بالغصب ، ولا يدخل تحت اليد ، فهل هذا من باب
هامش
( 1 ) السرائر باب ضمان النفوس ص 427 س 13 قال : فادعى أنه مات حتف أنفه إلى قوله : فلا دية
عليه بحال الخ وأشار إلى اليمين في بحث القسامة .
( 2 ) المختلف ج 2 في ضمان النفوس ص 427 س 32 قال : وإن وجد ميتا من غير قتل إلى قوله :
فالقول قوله .
( 3 ) الوسيلة فصل في بيان ضمان النفوس ص 454 س 12 قال : ضمن ديته في الموت .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان أشبهها اللزوم .
( 5 ) الكافي ، الديات ص 392 س 15 قال : ومن أخرج غيره من منزله ليلا ضمن ديته من ماله إلى
قوله : أو يقيم البينة بسلامته أو موته حتف أنفه .
( 6 ) في ( گل ) : بلفظ كل ، وهي للعموم إجماعا .