تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 25

مساهمون:

ص٢٥
شرح
القاضي ( 1 ) والتقي ( 2 ) . وقال ابن إدريس : الذي يجب تحصيله في هذا القسم ، وهو الذي يجب عليه القتل على كل حال ، أن يقال : إن كان محصنا فيجب عليه الجلد أولا ثم الرجم ، فيحصل امتثال الأمر في الحدين معا ، ولا يسقط واحد منهما ، ويحصل أيضا المبتغى الذي هو القتل ، لا جل عموم أقوال أصحابنا وأخبارهم ، لأن الرجم يأتي ( باق خ ل ) على القتل ، ويحصل الأمر بالرجم ، وإن كان غير محصن فيجب عليه الحد ( الجلد خ ل ) لأنه زان ، ثم القتل بغير الرجم ( 3 ) وهو حسن . احتج الشيخان بحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام : في رجل غصب امرأة نفسها ؟ قال : يقتل ( 4 ) . وفي معناها رواية جميل عن الصادق عليه السلام قال : قلت له : أين تضرب هذه الضربة ؟ يعني من أتى ذات محرم ، قال : يضرب عنقه ، أو قال : تضرب رقبته ( 5 ) . قلت : ومما يؤيد قول ابن إدريس ما رواه الشيخ عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال : إذا زنى رجل بذات محرم ، حد حد الزاني إلا أنه أعظم ذنبا ( 6 ) .
هامش
( 1 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 519 س 7 قال : وأما ما يجب فيه القتل من وطأ ذات محرم منه إلى قوله : أو كان ذميا فزنى بمسلمة ثم قال : وكل من غصب امرأة فرجها . ( 2 ) الكافي : فصل في حد الزنا ص 405 س 21 قال : وإن كانت من المحرمات بالنسب قتلا جميعا إلى قوله : ( إن كان بمسلمة ) . ( 3 ) السرائر : باب أقسام الزنا ص 444 س 4 قال : والذي يجب تحصيله إلى آخره . ( 4 ) الكافي : ج 7 باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ص 189 الحديث 3 . ( 5 ) الكافي : ج 7 باب من زنى بذات محرم ص 190 الحديث 2 و 7 . ( 6 ) الإستبصار : ج 4 ( 119 ) باب من زنى بذات محرم ص 208 الحديث 6 .
المهذب البارع — صفحة 25 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي