شرح
روايتان ، أشبههما الجمع .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية : إلى وجوب الرجم خاصة ( 1 ) وبه قال
القاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) .
وأطلق السيد ( 4 ) وأبو علي ( 5 ) والمفيد ( 6 ) وتلميذه ( 7 ) وجوب الجمع بين الجلد
والرجم ، ولم يفصلوا بين الشيخ والشاب ، وبه قال الصدوق في المقنع ( 8 ) واختاره
ابن إدريس ( 9 ) والمصنف ( 10 ) والعلامة ( 11 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 693 س 9 قال : من يجب عليه الرجم ولا يجب عليه الجلد فهو كل
محصن أو محصنة ليسا بشيخين الخ .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب الزنا وأقسام الزنا ص 519 س 15 قال : وأما الذي يجب فيه الرجم دون الجلد
إلى قوله : ليسا بشيخين .
( 3 ) الوسيلة : باب في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 411 س 2 قال : وثانيها موجبه الرجم دون
الجلد وهو زنا كل محصن سواهما ، أي الشيخين .
( 4 ) الإنتصار : في الحدود وما يتعلق به ص 254 قال : مسألة ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأنه
يجمع على الزاني المحصن بين الجلد والرجم الخ .
( 5 ) المختلف : ج 2 كتاب الحدود وأحكامه ص 204 س 27 قال : وأطلق الشيخ المفيد وابن الجنيد
القول في المحصن أنه يجلد أولا ثم يرجم .
( 6 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 122 س 25 قال : وإذا قامت البينة إلى قوله : وكان محصنا
وجب عليه جلد مائة ، ثم يرجم .
( 7 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 252 س 4 قال : وأما العاقل المحصن إلى قوله : ويجلد الزاني
أولا مائة جلدة ، يرجم حتى يموت .
( 8 ) المقنع : باب الزنا واللواط ص 144 س 4 قال : وإن كانا محصنين ضربا مائة جلدة ثم رجما .
( 9 ) السرائر : باب أقسام الزنا ص 444 س 1 قال : من وطئ ذات محرم إلى قوله : يجب عليه القتل
بعد جلده حد الزاني .
( 10 ) لاحظ عبارة النافع .
( 11 ) المختلف : ج 2 كتاب الحدود ص 205 س 6 قال بعد نقل روايتي محمد بن مسلم وزرارة : وهذا
هو الأقوى عندي .