تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
شرح
وهذه الرواية ضعيفة السند ، لضعف أبي جميلة . ( الثاني ) سقوط ثلث الدية ، لركوبها عبثا ، ويجب الثلثان على الناخسة والقامصة ، وهو قول المفيد في المقنعة ( 1 ) . قال : وقضى علي عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى ، فجاءت الثالثة فقرصت المركوبة ، فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها ، فألزم القارصة ثلث الدية ، والقامصة ثلثها الآخر ، وأسقط الثلث الباقي ، لركوب القامصة عبثا ( 2 ) . واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) ورواه التقي أيضا ( 5 ) ولو كان بأجر كانت الدية نصفان على القامصة والناخسة . ( الثالث ) وجوب الدية بأجمعها على الناخسة إن كانت ملجئة للمركوب إلى القموص ، وإن لم تكن ملجئة كانت الدية على القامصة ، ذهب إليه ابن إدريس ( 6 ) واختاره العلامة في الإرشاد ( 7 ) وفخر المحققين في الإيضاح ( 8 ) لأن فعل
هامش
( 1 ) المقنعة : باب الاشتراك في الجنايات . ص 117 س 33 قال : وقضى عليه السلام في جارية ركبت عنق أخرى إلى آخره ، وقال قبل ذلك : الحكم فيهم ما قضى به أمير المؤمنين . ( 2 ) مر آنفا تحت رقم 1 . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وما ذكره المفيد حسن . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 2 في اجتماع الموجبات ص 267 س 5 قال بعد نقل قول المفيد : وهو جيد . ( 5 ) الكافي ، الديات ص 394 س 10 قال : وقضى عليه السلام إلى قوله : ولو كانت راكبة بأجر لكانت الدية على القارصة والقامصة . ( 6 ) السرائر : باب الاشتراك في الجنايات ص 429 س 24 قال : والذي يقتضيه الأدلة : أن ديتها جميعا على الناخسة الخ . ( 7 ) الإرشاد : ج 2 كتاب الديات ، المباشرة ، ص 224 س 7 قال : فالدية على الناخسة إن ألجأت ، وإلا القامصة . ( 8 ) الإيضاح : ج 4 فيما يوجب التشريك ص 677 س 14 قال : والتفصيل ، هو اختيار ابن إدريس وهو الأقوى عندي .
المهذب البارع — صفحة 271 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي