تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ثالثة ، فقمصت ، فصرعت الراكبة ، فماتت ، قال في النهاية : الدية من الناخسة والقامصة نصفان ، وفي المقنعة : عليهما ثلثا الدية ويسقط الثلث لركوبها عبثا ، والأول رواية أبي جميلة ، وفيه ضعف ، وما ذكره المفيد حسن . وخرج متأخر وجها ثالثا ، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة ، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة .
شرح
قال طاب ثراه : ولو ركبت جارية أخرى ، فنخستها ( 1 ) ثالثة ، فقمصت ( 2 ) ، فصرعت الراكبة إلى آخره . أقول : للأصحاب هنا ثلاثة أقوال . ( الأول ) وجوب دية التالفة على القامصة والناخسة نصفان ، وهو قول الشيخ في النهاية ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) . لما رواه مرفوعا إلى أبي جميلة عن سعد الإسكاف عن الأصبغ بن نباته قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أصل النخيس الدفع والحركة ، وقد تكرر ذكر النخس في الحديث ( النهاية لابن الأثير ج 5 لغة نخس ) . ( 2 ) يقال : قمص الفرس وغيره ، وتقمص قمصا ، وهو أن يرفع يديه ويطرحهما معا ، ويعجن برجليه ، يقال : هذا دابة فيها قماص بكسر القاف ، ولا تقل قماص بضم القاف ( السرائر ص 429 س 21 ) . ( 3 ) النهاية باب الاشتراك في الجنايات ص 763 س 2 قال : روى الأصبغ بن نباتة إلى آخر الحديث ، وسيأتي عن قريب نقله في المتن . ( 4 ) المهذب ج 2 كتاب الديات ص 499 س 8 قال : وإذا ركبت جارية جارية إلى قوله : كانت الدية على الناخسة والقامصة نصفين . ( 5 ) التهذيب ج 10 ( 20 ) باب الاشتراك في الجنايات ص 241 الحديث 10 .