تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وفي رواية السكوني : أن عليا عليه السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ، وهي مناسبة للمذهب . ولو وقع على إنسان من علو فقتل ، فإن قصد وكان يقتل غالبا به ، قيد به ، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية . وإن دفعه الهواء ، أو
شرح
واعتبار تضمين : وهو ما إذا كان الخلل في العين مستندا إلى صناعة كالقصار ، والملاح ، والختان ، وحمال المتاع إذا سقط عن رأسه ، أو زلق ، فإنه يضمنه ، كما يضمن القصار خرق الثوب ، بخلاف ما لو أخذه منه ظالم ، أو سرق من حانوته . ومستند الفتوى : ما رواه الشيخ في التهذيب مرفوعا إلى داود بن سرحان عن أبي عبد الله في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا ، فمات ، أو انكسر منه ؟ قال : هو ضامن ( 1 ) . قال طاب ثراه : وفي رواية السكوني : أن عليا عليه السلام . أقول : هذه رواها الشيخ في التهذيب عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي جعفر عن أبيه ، أن عليا عليهم السلام ضمن ختانا قطع حشفة غلام ( 2 ) . قال المصنف : ( وهي مناسبة للمذهب ) ( 3 ) لموافقتها لما قررناه من القاعدة ، ولقوله عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن ( 4 ) وأصلها السكوني أيضا بالطريق المذكور وقد تقدمت .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 18 ) باب ضمان النفوس ص 330 الحديث 42 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 18 ) باب ضمان النفوس ص 234 الحديث 61 . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 18 ) باب ضمان النفوس ص 234 الحديث 58 .