تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
وفي جلده قبل القتل تردد . ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .
شرح
من حرمة الأب . ( الثالث ) جارية الأب الموطوءة ، هل تشارك الزوجة ؟ قال ابن حمزة : نعم ( 1 ) وقال سلار : من زنى بجارية الأب جلد الحد ، وبجارية الابن عزر ( 2 ) واختاره العلامة ( 3 ) . أما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على الدماء ، وأما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة ، لقوله عليه السلام : أنت ومالك لأبيك ( 4 ) . قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد . أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، والذمي بالمسلمة ، والمكره يجب عليهم القتل ، ولا يراعى في أحدهم الإحصان ولا الحرية ، وهل يقتصر على ضرب عنقه ؟ قال المفيد : نعم ( 5 ) وقال الشيخ في النهاية : يقتل ، ولم يذكر جلدا ولا رجما ( 6 ) وكذا
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 410 س 17 قال : الزنى بزوجة الأب وبجاريته التي وطأها . ( 2 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 13 قال : ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد ، فإن زنى الأب بجارية الابن عزر الخ . ( 3 ) المختلف : ج 2 كتاب الحدود ص 212 قال : قال سلار : ونعم ما قال الخ وهو قدس سره اختار قول سلا ر . ( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 665 الحديث 156 ولاحظ ما علق عليه . ( 5 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س 14 قال : وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه ، ثم قال : ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه إلى قوله : ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه . ( 6 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 692 س 13 قال : فأما من يجب عليه القتل إلى قوله : فهو كل من وطئ ذات محرم الخ .