وفي جلده قبل القتل تردد .
ويجب الرجم على المحصن إذا زنى ببالغة عاقلة .
شرح
من حرمة الأب .
( الثالث ) جارية الأب الموطوءة ، هل تشارك الزوجة ؟ قال ابن حمزة : نعم ( 1 )
وقال سلار : من زنى بجارية الأب جلد الحد ، وبجارية الابن عزر ( 2 ) واختاره
العلامة ( 3 ) .
أما الاقتصار على الجلد في الجارية فلما تقدم من الاحتياط في التهجم على
الدماء ، وأما في التعزير في جارية الابن فلحصول الشبهة ، لقوله عليه السلام : أنت
ومالك لأبيك ( 4 ) .
قال طاب ثراه : وفي جلده قبل القتل تردد .
أقول : يريد أن الزاني بالمحرمة ، والذمي بالمسلمة ، والمكره يجب عليهم القتل ،
ولا يراعى في أحدهم الإحصان ولا الحرية ، وهل يقتصر على ضرب عنقه ؟ قال
المفيد : نعم ( 5 ) وقال الشيخ في النهاية : يقتل ، ولم يذكر جلدا ولا رجما ( 6 ) وكذا
هامش
( 1 ) الوسيلة : فصل في بيان ماهية الزنا وما يثبت به ص 410 س 17 قال : الزنى بزوجة الأب
وبجاريته التي وطأها .
( 2 ) المراسم : كتاب الحدود والآداب ص 253 س 13 قال : ومن زنى بجارية أبيه جلد الحد ، فإن زنى
الأب بجارية الابن عزر الخ .
( 3 ) المختلف : ج 2 كتاب الحدود ص 212 قال : قال سلار : ونعم ما قال الخ وهو قدس سره اختار
قول سلا ر .
( 4 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 665 الحديث 156 ولاحظ ما علق عليه .
( 5 ) المقنعة : باب الحدود والآداب ص 123 س 14 قال : وإذا زنى الذمي بالمسلمة ضربت عنقه ، ثم
قال : ومن زنى بذات محرم ضربت عنقه إلى قوله : ومن غصب امرأة على نفسها ضربت عنقه .
( 6 ) النهاية : باب أقسام الزناة ص 692 س 13 قال : فأما من يجب عليه القتل إلى قوله : فهو كل من
وطئ ذات محرم الخ .