تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
شرح
وهو مذهب الشيخين ( 1 ) ( 2 ) والتقي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وسلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 ) والطبرسي ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) والكيدري ( 9 ) ويحيى ( 10 ) . والآخر عدم الضمان ، وهو قول ابن إدريس ، للأصل ( 11 ) ولأنه فعل سائغ فلا
هامش
( 1 ) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ، ص 114 س 16 قال : والخطأ شبيه العمد إلى قوله : وكعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك . ( 2 ) النهاية : باب ضمان النفوس ، ص 762 س 16 قال : ومن تطبب ، أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن . ( 3 ) الكافي ، الديات ، ص 402 س 4 قال : ومنها أن يفصد غيره ، أو يحجمه ، أو يسقيه دواء إلى قوله : فإنه يضمن جميع ما يحدث . ( 4 ) المهذب : ج 2 كتاب الديات ص 499 س 12 قال : وإذا تطبب إنسان إلى قوله : وإلا كان ضامنا لما يحدثه من جناية . ( 5 ) المراسم ، ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 235 س 13 قال : وأما الخطأ شبيه العمد إلى قوله : وعلاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت . ( 6 ) الوسيلة : كتاب أحكام القتل والشجاج ص 430 س 4 قال : وعمد الخطأ إلى قوله : أو يعالج الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده . ( 7 ) غاية المراد ونكت الإرشاد كتاب الجنايات ، قال في شرح قوله المصنف : ( ولو كان حاذقا ) : ففي الضمان قولان : أحدهما نعم ، وهو قول الطبرسي . ( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : فصل في الجنايات ص 619 س 13 قال : والخطأ الشبيه بالعمد إلى قوله : أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده الخ . ( 9 ) الإصباح للكيدري : كتاب الجنايات ص 297 س 6 قال : والخطأ شبيه العمد إلى قوله : أو معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده . ( 10 ) الجامع للشرائع ، أحكام موجبات الضمان ص 583 س 3 قال : والطبيب إذا عالج إلى قوله : ضمن إلا أن يكون أخذ البراءة الخ . ( 11 ) السرائر : باب ضمان النفوس ، ص 429 س 15 قال : وأما إذا كان عاقلا مكلفا ، فأمر الطبيب بفعل شئ ، ففعله على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب ، سواء أخذ البراءة أو لا ، والدليل على ما قلناه : إن الأصل البراءة إلى آخره .
المهذب البارع — صفحة 261 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي