شرح
وهو مذهب الشيخين ( 1 ) ( 2 ) والتقي ( 3 ) والقاضي ( 4 ) وسلار ( 5 ) وابن حمزة ( 6 )
والطبرسي ( 7 ) وابن زهرة ( 8 ) والكيدري ( 9 ) ويحيى ( 10 ) .
والآخر عدم الضمان ، وهو قول ابن إدريس ، للأصل ( 11 ) ولأنه فعل سائغ فلا
هامش
( 1 ) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ، ص 114 س 16 قال : والخطأ شبيه العمد إلى قوله :
وكعلاج الطبيب للإنسان بما جرت العادة بالنفع به فيموت لذلك .
( 2 ) النهاية : باب ضمان النفوس ، ص 762 س 16 قال : ومن تطبب ، أو تبيطر فليأخذ البراءة من
وليه وإلا فهو ضامن .
( 3 ) الكافي ، الديات ، ص 402 س 4 قال : ومنها أن يفصد غيره ، أو يحجمه ، أو يسقيه دواء إلى
قوله : فإنه يضمن جميع ما يحدث .
( 4 ) المهذب : ج 2 كتاب الديات ص 499 س 12 قال : وإذا تطبب إنسان إلى قوله : وإلا كان ضامنا
لما يحدثه من جناية .
( 5 ) المراسم ، ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 235 س 13 قال : وأما الخطأ شبيه العمد إلى
قوله : وعلاج الأطباء بما جرت العادة ينتفع به فيموت .
( 6 ) الوسيلة : كتاب أحكام القتل والشجاج ص 430 س 4 قال : وعمد الخطأ إلى قوله : أو يعالج
الطبيب بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده .
( 7 ) غاية المراد ونكت الإرشاد كتاب الجنايات ، قال في شرح قوله المصنف : ( ولو كان حاذقا ) : ففي
الضمان قولان : أحدهما نعم ، وهو قول الطبرسي .
( 8 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : فصل في الجنايات ص 619 س 13 قال : والخطأ الشبيه بالعمد إلى
قوله : أو معالجة غيره بما جرت العادة بحصول النفع عنده الخ .
( 9 ) الإصباح للكيدري : كتاب الجنايات ص 297 س 6 قال : والخطأ شبيه العمد إلى قوله : أو
معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده .
( 10 ) الجامع للشرائع ، أحكام موجبات الضمان ص 583 س 3 قال : والطبيب إذا عالج إلى قوله :
ضمن إلا أن يكون أخذ البراءة الخ .
( 11 ) السرائر : باب ضمان النفوس ، ص 429 س 15 قال : وأما إذا كان عاقلا مكلفا ، فأمر الطبيب
بفعل شئ ، ففعله على ما أمره به ، فلا يضمن الطبيب ، سواء أخذ البراءة أو لا ، والدليل على ما قلناه : إن الأصل البراءة إلى آخره .