تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
ومذهب المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) وجوبها على العاقلة ، لأنه أولى من خطأ معه قصد إذ النائم لا يتصور في حقه قصد ، فأولى بكونه خطأ محضا تحمله العاقلة مع كونها تحمل عنه ماله قصد في نفس الفعل كالرمي إلى الطائر مثلا . ( الثاني ) الظئر ، وفيها ثلاثة أقوال . ( أ ) وجوب الدية على العاقلة مطلقا ، وهو مذهب سلار ( 4 ) . ( ب ) وجوب الدية في مالها مطلقا ، وهو مذهب المفيد ( 5 ) . ( ج ) التفصيل : وهو وجوب الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر والعز ، وعلى العاقلة إن كان للحاجة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 6 ) وتبعه ابن حمزة ( 7 ) واختاره المصنف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع . ( 2 ) القواعد : ج 2 ، في الديات ص 313 س 7 قال : ولو أتلف النائم بانقلابه فالضمان على عاقلته . ( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الديات ص 656 س 14 قال : والأقوى أنه على عاقلته . ( 4 ) المراسم ، ذكر ضمان النفوس ، ص 241 س 12 قال : ومن ائتمن ظئرا ولده فسلمته إلى غيرها ، فلم يعرف له خبر فعليها الدية . ( 5 ) المقنعة : باب ضمان النفوس ص 117 س 7 قال : وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت إليه فقتلته إلى قوله : كانت ضامنة لديته . ( 6 ) النهاية : باب ضمان النفوس ص 757 س 18 قال : ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها فقتلته ، فإن كانت إنما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها الخ . ( 7 ) الوسيلة ، في بيان ضمان النفوس ص 454 س 14 قال : وإذا سلم ولد من ظئر إلى قوله : وقد طلبت الظؤرة للفخر الخ . ( 8 ) لاحظ عبارة النافع .