شرح
ومذهب المصنف ( 1 ) والعلامة ( 2 ) وفخر المحققين ( 3 ) وجوبها على العاقلة ، لأنه
أولى من خطأ معه قصد إذ النائم لا يتصور في حقه قصد ، فأولى بكونه خطأ محضا
تحمله العاقلة مع كونها تحمل عنه ماله قصد في نفس الفعل كالرمي إلى الطائر
مثلا .
( الثاني ) الظئر ، وفيها ثلاثة أقوال .
( أ ) وجوب الدية على العاقلة مطلقا ، وهو مذهب سلار ( 4 ) .
( ب ) وجوب الدية في مالها مطلقا ، وهو مذهب المفيد ( 5 ) .
( ج ) التفصيل : وهو وجوب الدية في مالها إن طلبت بالمظائرة الفخر والعز ،
وعلى العاقلة إن كان للحاجة ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ( 6 ) وتبعه ابن حمزة ( 7 )
واختاره المصنف ( 8 ) .
هامش
( 1 ) لاحظ عبارة النافع .
( 2 ) القواعد : ج 2 ، في الديات ص 313 س 7 قال : ولو أتلف النائم بانقلابه فالضمان على عاقلته .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 في الديات ص 656 س 14 قال : والأقوى أنه على عاقلته .
( 4 ) المراسم ، ذكر ضمان النفوس ، ص 241 س 12 قال : ومن ائتمن ظئرا ولده فسلمته إلى غيرها ،
فلم يعرف له خبر فعليها الدية .
( 5 ) المقنعة : باب ضمان النفوس ص 117 س 7 قال : وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت إليه
فقتلته إلى قوله : كانت ضامنة لديته .
( 6 ) النهاية : باب ضمان النفوس ص 757 س 18 قال : ومتى انقلبت الظئر على الصبي في منامها
فقتلته ، فإن كانت إنما طلبت المظائرة للفخر والعز كان عليها الدية في مالها الخ .
( 7 ) الوسيلة ، في بيان ضمان النفوس ص 454 س 14 قال : وإذا سلم ولد من ظئر إلى قوله : وقد
طلبت الظؤرة للفخر الخ .
( 8 ) لاحظ عبارة النافع .