تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته ، فليس للمولى المطالبة حتى يدفع العبد برمته . ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرض الجناية ، وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة . ولا يضمن المولى جناية العبد ، لكن يتعلق برقبته وللمولى فكه بأرش الجناية ، ولا تخير لمولى المجني عليه .
شرح
وروي : أن دية العبد ثمنه ، ولا تتجاوز بقيمة عبد دية حر ( 1 ) . وقال في موضع آخر : ودية اليهود والنصراني ، والمجوسي وولد الزنا ثمانمائة درهم ( 2 ) . وروي في كتاب من لا يحضره الفقيه عن جعفر بن بشير عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية ولد الزنا ؟ قال : ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ( 3 ) . واختار المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) وفخر المحققين ( 6 ) أنها كدية المسلم مع إسلامه ، لعموم الآية ( 7 ) ولقوله عليه السلام : المسلمون بعضهم أكفاء بعض ( 8 ) ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 192 الحديث 57 وفيه اختلاف يسير ، فلاحظ . ( 2 ) المقنع ، باب الديات ص 189 س 18 قال : ودية اليهودي والمجوسي والنصراني وولد الزنا ثمانمائة درهم . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 114 ( 49 ) باب دية ولد الزنا ، الحديث 1 . ( 4 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : إن ديته كدية المسلم الحر . ( 5 ) المختلف : ج 2 كتاب القصاص والديات ص 242 س 29 قال : والوجه وجوب دية المسلم إن كان مظاهرا بالإسلام . ( 6 ) الإيضاح : ج 4 كتاب الديات ص 682 س 16 قال : والأقوى عندي أنه مسلم وديته دية المسلم . ( 7 ) المائدة / 45 . ( 8 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 614 الحديث 19 ولاحظ ما علق عليه . ( 9 ) في ( گل ) : أكفاء لبعض .