تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( النظر الثاني ) في موجبات الضمان . والبحث أما في المباشرة ، أو التسبيب ، أو تزاحم الموجبات .
أما المباشرة : فظابطتها الإتلاف لا مع القصد ،
فالطبيب يضمن في ماله من يتلف ؟ علاجه ، ولو أبرأه المريض أو الولي ، فالوجه : الصحة ، لا مساس الضرورة إلى العلاج ، ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، وقيل لا يصح لأنه إبراء مما لم يجب . وكذا البحث في البيطار .
شرح
النظر الثاني : في موجبات ( 1 ) الضمان . قال طاب ثراه : ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه الصحة . أقول : البحث هنا يقع في مقامين . ( الأول ) هل يضمن الطبيب لو اتفق التلف بعلاجه ، نفسا ، أو طرفا ، أم لا ؟ قيل فيه قولان . ( أحدهما ) الضمان مع كونه ما هرا في صناعته علما وعملا ، لأنه قصد إلى الفعل ، ولم يقصد القتل واتفق التلف بسببه ، فيضمن في ماله ، لئلا يطل دم امرء مسلم ( 2 ) . ولما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : من تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه ، وإلا فهو ضامن ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في ( گل ) : في أسباب . . ( 2 ) في ( گل ) : يطل الدم . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 364 باب ضمان الطبيب والبيطار الحديث 1 .
المهذب البارع — صفحة 260 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي