تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .
شرح
وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة : وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 1 ) . قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . أقول : في دية الذمي ثلاث روايات . ( أ ) إنها دية الحر المسلم . وهو رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم ( 2 ) . ( ب ) إنها أربعة آلاف درهم . وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له جاماس ( 3 ) . وبمضمونها قال أبو علي ، وعبارته : فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم ، فدية الرجل منهم أربعمائة دينار ، أو أربعة آلاف درهم ، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام ، فدية الرجل منهم ثمانمائة درهم ، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 قطعة من حديث 3 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 187 الحديث 32 . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 187 الحديث 34 .