وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم . وديات نسائهم
على النصف من ذلك ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .
شرح
وفي صحيحة ابن سنان المتقدمة : وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة
دنانير ، ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وفي دية الذمي روايات ، والمشهور : ثمانمائة درهم .
أقول : في دية الذمي ثلاث روايات .
( أ ) إنها دية الحر المسلم .
وهو رواية أبان بن تغلب عن الصادق عليه السلام قال : دية اليهودي والنصراني
والمجوسي دية المسلم ( 2 ) .
( ب ) إنها أربعة آلاف درهم .
وهي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : دية اليهودي والنصراني أربعة
آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ، وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له
جاماس ( 3 ) .
وبمضمونها قال أبو علي ، وعبارته : فأما أهل الكتاب الذين كانت لهم ذمة من
رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يغيروا ما شرطه عليهم ، فدية الرجل منهم أربعمائة
دينار ، أو أربعة آلاف درهم ، وأما الذين ملكهم المسلمون عنوة ومنوا عليهم
باستحيائهم كمجوس السواد وغيرهم من أهل الكتاب بالجبال وأرض الشام ، فدية
الرجل منهم ثمانمائة درهم ، والمرأة من كلا الصنفين ديتها نصف دية نظيرها من
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 قطعة من حديث 3 .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 187 الحديث 32 .
( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 187 الحديث 34 .