تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
الرجال ( 1 ) . والمشهور عدم التفصيل ، وحملها الشيخ في التهذيب على من تعمد قتل أهل الذمة ( 2 ) . ( ج ) إنها ثمانمائة درهم . وهي رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : هم سواء ثمانمائة درهم ( 3 ) وعليها عمل الأصحاب . وقد دلت أيضا على مساواة المجوسي لأخويه . ويدل على ذلك صريح روايات . منها ما رواه الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ، ثمانمائة درهم ( 4 ) . ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في اللواحق ص 266 س 18 قال : وقال ابن الجنيد : فأما أهل الكتاب إلى قوله : نظيرها من الرجال . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ص 187 قال بعد نقل حديث 34 : قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ، وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح الخ . ( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 قطعة من حديث 29 . ( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 الحديث 27 وفيه لفظة ( ثمانمائة درهم ) مرتين .
المهذب البارع — صفحة 256 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي