شرح
الرجال ( 1 ) .
والمشهور عدم التفصيل ، وحملها الشيخ في التهذيب على من تعمد قتل أهل
الذمة ( 2 ) .
( ج ) إنها ثمانمائة درهم .
وهي رواية درست عن ابن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن دية اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ قال : هم سواء ثمانمائة درهم ( 3 )
وعليها عمل الأصحاب .
وقد دلت أيضا على مساواة المجوسي لأخويه .
ويدل على ذلك صريح روايات .
منها ما رواه الحسن بن محبوب وابن بكير عن ليث المرادي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن دية النصراني والمجوسي واليهودي ؟ فقال : ديتهم جميعا سواء ،
ثمانمائة درهم ( 4 ) .
ومنها ما رواه ابن أبي عمير عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : بعث النبي صلى الله عليه وآله خالد بن الوليد إلى البحرين ، فأصاب بها دماء
هامش
( 1 ) المختلف : ج 2 في اللواحق ص 266 س 18 قال : وقال ابن الجنيد : فأما أهل الكتاب إلى قوله :
نظيرها من الرجال .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ص 187 قال بعد نقل حديث 34 : قال محمد بن الحسن : الوجه في هذه الأخبار
أن نحملها على من يتعود قتل أهل الذمة ، فإن من كان كذلك فللإمام أن يلزمه دية المسلم كاملة تارة ،
وتارة أربعة آلاف درهم بحسب ما يراه أصلح الخ .
( 3 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 قطعة من
حديث 29 .
( 4 ) التهذيب : ج 10 ( 14 ) باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار ص 186 الحديث 27
وفيه لفظة ( ثمانمائة درهم ) مرتين .