تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤
شرح
تقتضي الجواز ( 1 ) ، وظاهر حديث آخر ( 2 ) كما ذهب إليه الشيخان . ومذهب المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) الاستحباب . وهو المعتمد ، للأصل . ( ب ) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لا حدهما ؟ قال في المبسوط : لا ( 5 ) وهو مذهب المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) . وقال القاضي : إن كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد ، وإن كان من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد ، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير ، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة خمسة دنانير إن كان من أهل البقر ، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة كل واحدة منها دينار واحد ، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب البز قيمة كل حلة منها خمسة دنانير ( 8 ) وهو ظاهر الحسن ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 158 الحديث 13 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 160 الحديث 19 . ( 3 ) الشرائع في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وهذه الستة أصول في نفسها إلى قوله : والجاني مخير في بذل أيها شاء . ( 4 ) المختلف ج 2 كتاب الديات ص 272 س 31 قال : والوجه التخيير إلى قوله : على جهة الاستحباب . ( 5 ) المبسوط : في أقسام القتل ص 119 س 5 قال : فإذا لم يوجد ( أي الإبل ) أخذ أحد الأجناس الآخر سواء كان بقيمة الإبل أو دونها . ( 6 ) الشرائع : في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى . ( 7 ) التحرير : ج 2 كتاب الديات ص 268 س 23 قال : ( و ) للجاني أن يبذل من إبل البلد وغيرها أدون أو أعلى . ( 8 ) المهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 2 قال : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب إلى قوله : قيمة كل حلة منها خمسة دنانير . ( 8 ) المختلف : ج 2 كتاب الديات ص 272 س 37 قال بعد نقل كلام القاضي : وهو ظاهر كلام ابن عقيل .