شرح
تقتضي الجواز ( 1 ) ، وظاهر حديث آخر ( 2 ) كما ذهب إليه الشيخان .
ومذهب المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) الاستحباب .
وهو المعتمد ، للأصل .
( ب ) هل يعتبر في الأجناس غير النقدين مساواة قيمتها لا حدهما ؟ قال في
المبسوط : لا ( 5 ) وهو مذهب المصنف ( 6 ) والعلامة ( 7 ) .
وقال القاضي : إن كان القاتل من أهل الذهب ألف دينار جياد ، وإن كان
من أصحاب الفضة فعشرة آلاف درهم جياد ، وإن كان من أصحاب الإبل فمائة
مسنة قيمة كل واحدة منها عشرة دنانير ، أو مائتا مسنة من البقر قيمة كل واحدة
خمسة دنانير إن كان من أهل البقر ، أو ألف شاة إن كان من أصحاب الغنم قيمة
كل واحدة منها دينار واحد ، أو مائتا حلة إن كان من أصحاب البز قيمة كل حلة
منها خمسة دنانير ( 8 ) وهو ظاهر الحسن ( 9 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 158 الحديث 13 .
( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 160 الحديث 19 .
( 3 ) الشرائع في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وهذه الستة أصول في نفسها إلى قوله : والجاني مخير
في بذل أيها شاء .
( 4 ) المختلف ج 2 كتاب الديات ص 272 س 31 قال : والوجه التخيير إلى قوله : على جهة الاستحباب .
( 5 ) المبسوط : في أقسام القتل ص 119 س 5 قال : فإذا لم يوجد ( أي الإبل ) أخذ أحد الأجناس الآخر
سواء كان بقيمة الإبل أو دونها .
( 6 ) الشرائع : في أقسام القتل ومقادير الديات قال : وأن يعطي من إبله أو إبل أدون أو أعلى .
( 7 ) التحرير : ج 2 كتاب الديات ص 268 س 23 قال : ( و ) للجاني أن يبذل من إبل البلد وغيرها
أدون أو أعلى .
( 8 ) المهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 457 س 2 قال : إذا كان القاتل من أصحاب الذهب إلى
قوله : قيمة كل حلة منها خمسة دنانير .
( 8 ) المختلف : ج 2 كتاب الديات ص 272 س 37 قال بعد نقل كلام القاضي : وهو ظاهر كلام ابن عقيل .