شرح
الثلث ، ويتعين في المقدر الشرعي .
( و ) لو بادر بعض الشركاء في القصاص بدون إذن الباقين ، ضمن حصتهم في
المقدر الشرعي .
( ز ) لو قتل في شهر الحرام ، أو البلد الحرام ، لزم دية وثلثا من المقدر الشرعي .
( ح ) لو قتل الأب ولده لزمه المقدر الشرعي .
( ط ) لو قتل العاقل مجنونا ، لزم المقدر الشرعي ، وكذا لو قتل صبيا على قول
التقي .
( ى ) لو قتل جماعة على التعاقب ، قتل بالأول ، وكان لمن يبقى بعده الدية ،
ويلزم المقدر الشرعي .
( يا ) قال الشيخ في كتابي الفروع : دية الخطأ شبيه العمد تغلظ في الشهر
الحرام ، وإذا قتل محرما مثل الأبوين والأخوة والأخوات وأولادهم ، فالتغليظ في
هذه المواضع أن يلزم القاتل دية وثلث من أي أجناس الديات كان ( 1 ) ( 2 ) ، وفي
النهاية لم يذكر التغليظ في قتل الأقارب ( 3 ) ولا المفيد في المقنعة ( 4 ) .
وأصل الفتوى في التغليظ مستفاد من رواية كليب ( 5 ) الأسدي عن الصادق
عليه السلام قال : سمعته يقول : من قتل في شهر حرام فعليه دية وثلث ( 6 ) ولم يذكر
هامش
( 1 ) المبسوط في أقسام القتل ص 116 س 20 قال : فهذه مخففة أبدا إلا في ثلاثة مواضع : المكان ،
والزمان ، والرحم الخ .
( 2 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة 6 قال : دية الخطأ تغلظ في الشهر الحرام ، وفي الحرم ،
إلى قوله في مسألة 7 : من قتل في الحرم ، أو قتل ذا رحم ، أو قتل في الشهر الحرام فعليه دية وثلث .
( 3 ) ليس في كلامهما قدس سرهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب
فلاحظ .
( 4 ) ليس في كلامهما قدس سرهما بحث ولا تعرض للتغليظ في الدية في قتل الأقارب
فلاحظ .
( 5 ) في ( گل ) : كليب بن معاوية عن . .
( 6 ) الكافي ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 الحديث 6 .