تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
ولو قتل في الشهر الحرام ، ألزم دية وثلثا تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه . ودية المرأة على النصف من الجميع ، ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم .
شرح
( الثاني ) قد يعرض التغليظ للدية بأحد أمور ثلاثة . ( أ ) بالتعمد والتغليظ في صفة من الإبل خاصة ، دون عددها ، ودون غيرها من المقادير وفي التأجيل . ( ب ) بمكان الجناية ، بوقوعها في حرم الله وحرم رسوله ، أو أحد مشاهد الأئمة عليهم السلام على ما أفتى به الشيخ في النهاية ( 1 ) قال المصنف : ولا أعرف الوجه ( 2 ) أي وجه التغليظ في الحرم . ( ج ) بزمان الجناية : بأن يقع في أحد أشهر الحرم : وهي ذو القعدة وذو الحجة ، والمحرم ، ورجب . والتغليظ في هذين الموضعين : بإلزام القاتل دية وثلثا من أي الأجناس كان ، والزيادة لمستحق الدية . ولا تغليظ في الأطراف ، ولا تغليظ بالإحرام والقرابة ، خلافا للشافعي في القرابة بشرط المحرمية ( 3 ) .( الثالث ) الإجماع أن دية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين . والخلاف في النوعين الآخرين .
هامش
( 1 ) النهاية باب . . والقاتل في الحرم والشهر الحرام ص 756 س 10 قال : ومن قتل غيره في الحرم إلى قوله : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السلام . ( 2 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ولا أعرف الوجه . ( 3 ) الفقه على المذاهب الأربعة ج 5 ص 366 مبحث الديات قال : المالكية والشافعية إلى قوله في س 25 : وقد يعرض للدية ما يغلظها ، وهو أحد أسباب خمسة . . أو لذي رحم محرم .
المهذب البارع — صفحة 246 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي