تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
شرح
كان أزيد حل الثلاثة بانسلاخ الحول ، والزائد عند انسلاخ الثاني إن كان ثلثا آخر فما دون ، وإن كان أكثر حل الثلث الثاني عند انسلاخ الثاني ، والزائد عند انسلاخ الثالث ، ولو كان أكثر من دية وتعدد الجاني والمجني عليه ، حل عند كل حول ثلث ، وإن اتحد كقلع عينين ، وقطع يدين ورجلين ، حل له ثلث لكل جناية تسع .( الرابع ) الواجب بالأصالة في قتل العمد إنما هو القود ، والدية إنما تثبت صلحا ، فإن اختار الولي القود فهو حقه ، وإن بذل القاتل أضعاف الدية لا يلزمه ذلك ، وإن اختار الدية لم يكن له ذلك إلا برضا القاتل ، فإن دفع نفسه للقود لم يكن للولي غيره ، قاله الشيخان ( 1 ) ( 2 ) وسلار ( 3 ) والتقي ( 4 ) وهو قول الأكثر ، واختاره المصنف ( 5 ) والعلامة ( 6 ) . وقال أبو علي : لولي المقتول عمدا الخيار بين أن يستقيد ، أو يأخذ الدية ، أو يعفو عن الجناية ولو شاء الولي أخذ الدية وامتنع القاتل من ذلك وبذل نفسه للقود كان
هامش
( 1 ) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 18 قال : فأما قتل العمد ففيه القود إلى قوله : وليس لهم الدية ما بذل لهم القاتل من نفسه القود الخ . ( 2 ) النهاية : باب أقسام القتل ص 734 س 13 قال : وليس في قتل العمد الدية إلا أن يبذل القاتل ويختار ذلك أولياء المقتول الخ . ( 3 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات ص 236 س 5 قال : وإن أرادوا الدية وبذلها القاتل من نفسه جاز ، وإن بذل نفسه فليس لهم غيرها . ( 4 ) الكافي ، الديات ، ص 383 س 1 قال : فولي الدم مخير بين قتله وأخذ الدية إن افتدى به نفسه ، والعفو عنه . ( 5 ) الشرائع : في قصاص النفس ، في كيفية الاستيفاء ، قال : قتل العمد يوجب القصاص ، لا الدية إلى قوله : ولو بذل الجاني القود لم يكن للولي غيره . ( 6 ) المختلف : ج 2 كتاب القصاص والديات ص 231 قال : مسألة ، المشهور عند علمائنا إلى قوله : لنا قوله تعالى الخ .