تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
شرح
وابن زهرة ( 1 ) والقاضي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) . ومستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو بالحجر : إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر من الإبل . وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير . ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة ( 5 ) . ( الثاني ) : أنها أرباع متساوية من الجذاع ، والحقاق ، وبنات اللبون ، وبنات المخاض قاله ابن حمزة ( 6 ) . ومستنده ما رواه العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ،
هامش
( 1 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : فصل في الديات ، ص 620 س 30 قال : ودية الخطأ المحض على أهل الإبل ثلاثون حقة إلى آخره . ( 2 ) المذهب : ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 8 قال : وأما الدية في قتل الخطأ إلى قوله : عشرون منها بنت مخاض . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع . ( 4 ) المختلف : ج 2 في دية القتل ص 232 س 16 قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية . ( 5 ) الكافي : ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 الحديث 3 . ( 6 ) الوسيلة : في بيان أحكام الديات ص 441 س 3 قال : ودية الخطأ مخففة من كل وجه ، إلى قوله : فلزومها أرباع الخ .