شرح
وابن زهرة ( 1 ) والقاضي ( 2 ) واختاره المصنف ( 3 ) والعلامة ( 4 ) .
ومستنده صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال سمعته يقول : قال
أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد : أن يقتل بالسوط ، أو بالعصا ، أو
بالحجر : إن دية ذلك تغلظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة بين ثنية إلى
بازل عامها ، وثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون . والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة ،
وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر من
الإبل .
وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما ، أو عشرة دنانير . ومن الغنم قيمة كل ناب
من الإبل عشرون شاة ( 5 ) .
( الثاني ) : أنها أرباع متساوية من الجذاع ، والحقاق ، وبنات اللبون ، وبنات
المخاض قاله ابن حمزة ( 6 ) .
ومستنده ما رواه العلا بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : في قتل
الخطأ مائة من الإبل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ،
فإن كانت الإبل فخمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ،
هامش
( 1 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : فصل في الديات ، ص 620 س 30 قال : ودية الخطأ المحض على
أهل الإبل ثلاثون حقة إلى آخره .
( 2 ) المذهب : ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 8 قال : وأما الدية في قتل الخطأ إلى قوله :
عشرون منها بنت مخاض .
( 3 ) لاحظ عبارة النافع .
( 4 ) المختلف : ج 2 في دية القتل ص 232 س 16 قال : والمعتمد الأول ، أي قول الشيخ في النهاية .
( 5 ) الكافي : ج 7 باب الدية في قتل العمد والخطأ ص 281 الحديث 3 .
( 6 ) الوسيلة : في بيان أحكام الديات ص 441 س 3 قال : ودية الخطأ مخففة من كل وجه ، إلى قوله :
فلزومها أرباع الخ .