شرح
وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ( 1 ) .
والأولى أصح طريقا
( الثالث ) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة : عشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة قاله
في المبسوط ( 2 ) وجعله في الخلاف رواية ( 3 ) واختاره ابن إدريس ( 4 ) .
( الرابع ) أنها كدية العمد لا يختلف ، على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، قيمة
كل عشرة دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي
صنف كان ، ما قيمته عشرة آلاف درهم ، قاله الحسن ، وأطلق ( 5 ) .
تنبيهات( الأول ) الأصول في التقدير ستة : ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ،
أو مائتا حلة ، هي أربعمائة ثوب ، أو مائتا بقرة ، أو مائة من الإبل ، وليس بعضها
مشروطا بعدم بعض والخيار للجاني في دفع أيها شاء ، وإن تفاوتت في الأثمان
والقيم ، فلم دفع الأقل ، ولا خيار للمجني عليه وتقدير الجنس المدفوع بعشرة آلاف
درهم قيمته ، نادر ، لا يعرج إليه .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضاء في الديات والقصاص ص 158 قطعة من حديث 13 .
( 2 ) المبسوط : ج 7 فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات ص 115 س 17 قال : فالسن عشرون
بنت مخاض الخ .
( 3 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 9 قال : دية قتل الخطأ إلى قوله : وقال الشافعي : هي
أخماس عشرون بنت مخاض إلى آخره .
( 4 ) السرائر : باب في أقسام القتل ص 417 س 21 قال : الثاني مخففة من وجهين : السن والاستيفاء ،
فالسن عشرون بنت مخاض .
( 5 ) المختلف : ج 2 في دية القتل ص 232 قال : وقال ابن عقيل : الدية في العمد والخطأ سواء .