تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
شرح
وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ( 1 ) . والأولى أصح طريقا ( الثالث ) أنها أخماس متساوية من جميع أسنان الزكاة : عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة قاله في المبسوط ( 2 ) وجعله في الخلاف رواية ( 3 ) واختاره ابن إدريس ( 4 ) . ( الرابع ) أنها كدية العمد لا يختلف ، على أهل الورق عشرة آلاف درهم ، قيمة كل عشرة دينار ، وعلى أهل العين ألف دينار ، وعلى أهل الإبل والبقر والغنم من أي صنف كان ، ما قيمته عشرة آلاف درهم ، قاله الحسن ، وأطلق ( 5 ) . تنبيهات( الأول ) الأصول في التقدير ستة : ألف دينار ، أو ألف شاة ، أو عشرة آلاف درهم ، أو مائتا حلة ، هي أربعمائة ثوب ، أو مائتا بقرة ، أو مائة من الإبل ، وليس بعضها مشروطا بعدم بعض والخيار للجاني في دفع أيها شاء ، وإن تفاوتت في الأثمان والقيم ، فلم دفع الأقل ، ولا خيار للمجني عليه وتقدير الجنس المدفوع بعشرة آلاف درهم قيمته ، نادر ، لا يعرج إليه .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 11 ) باب القضاء في الديات والقصاص ص 158 قطعة من حديث 13 . ( 2 ) المبسوط : ج 7 فصل في أقسام القتل وما يجب به من الديات ص 115 س 17 قال : فالسن عشرون بنت مخاض الخ . ( 3 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 9 قال : دية قتل الخطأ إلى قوله : وقال الشافعي : هي أخماس عشرون بنت مخاض إلى آخره . ( 4 ) السرائر : باب في أقسام القتل ص 417 س 21 قال : الثاني مخففة من وجهين : السن والاستيفاء ، فالسن عشرون بنت مخاض . ( 5 ) المختلف : ج 2 في دية القتل ص 232 قال : وقال ابن عقيل : الدية في العمد والخطأ سواء .