شرح
وقال في الخلاف : أنها تستأدى في سنة ( 1 ) وتردد في النهاية ( 2 ) .
وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان ذا غنى ويسار ، وفي سنتين إن لم
يكن ( 3 ) .
والاعتماد على المشهور .
واعلم : أن أبا ولاد روى عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
يستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، ويستأدى دية العمد في سنة ( 4 ) .
وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل ، لتفاوت الجناية فيهما ، وجب
أن يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما وإلى شبه العمد ، لوجود المقتضي عملا
بالمناسبة ، فيستأدى في سنتين ، لخفة الجناية عن العمد ، وثقلها عن الخطأ المحض .
فرع
لا فرق في التأجيل في هذه المدة المذكورة بين كون الدية تامة أو ناقصة ، كدية
المرأة ، والعبد ، والذمي ، فإنها تؤجل في العمد سنة ، وفي الشبيه سنتين ، وفي الخطأ
ثلاثا .
وكذا دية الطرف : إن كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ( 5 ) قال : دية العمد شبيه الخطأ إلى قوله : تستأدى منه
في سنة .
( 2 ) النهاية باب أقسام القتل ص 739 س 3 قال : وقال بعض أصحابنا : أن هذه الدية تستأدى في
سنتين
( 3 ) الوسيلة ، فصل في بيان أحكام الديات ص 7 قال : ودية عمد الخطأ إلى قوله : وتستأدى في سنة
إذا كان القاتل في غنى ويسار الخ .
( 4 ) التهذيب ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 162 الحديث 25 .