تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
شرح
وقال في الخلاف : أنها تستأدى في سنة ( 1 ) وتردد في النهاية ( 2 ) . وقال ابن حمزة تستأدى في سنة إن كان ذا غنى ويسار ، وفي سنتين إن لم يكن ( 3 ) . والاعتماد على المشهور . واعلم : أن أبا ولاد روى عن الصادق عليه السلام قال : كان علي عليه السلام يستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين ، ويستأدى دية العمد في سنة ( 4 ) . وكما ظهر التفاوت بين الخطأ والعمد في الأجل ، لتفاوت الجناية فيهما ، وجب أن يظهر التفاوت في الأجل بالنسبة إليهما وإلى شبه العمد ، لوجود المقتضي عملا بالمناسبة ، فيستأدى في سنتين ، لخفة الجناية عن العمد ، وثقلها عن الخطأ المحض . فرع لا فرق في التأجيل في هذه المدة المذكورة بين كون الدية تامة أو ناقصة ، كدية المرأة ، والعبد ، والذمي ، فإنها تؤجل في العمد سنة ، وفي الشبيه سنتين ، وفي الخطأ ثلاثا . وكذا دية الطرف : إن كان قدر الثلث أخذ في سنة واحدة في الخطأ ، وإن
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات ، مسألة ( 5 ) قال : دية العمد شبيه الخطأ إلى قوله : تستأدى منه في سنة . ( 2 ) النهاية باب أقسام القتل ص 739 س 3 قال : وقال بعض أصحابنا : أن هذه الدية تستأدى في سنتين ( 3 ) الوسيلة ، فصل في بيان أحكام الديات ص 7 قال : ودية عمد الخطأ إلى قوله : وتستأدى في سنة إذا كان القاتل في غنى ويسار الخ . ( 4 ) التهذيب ج 10 ( 11 ) باب القضايا في الديات والقصاص ، ص 162 الحديث 25 .
المهذب البارع — صفحة 248 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي