وفي دية الخطأ أيضا روايتان ، أشهرهما عشرون بنت مخاض ،
وعشرون ابن لبون ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقة ، وتستأدى في
ثلاث سنين ، ويضمنها العاقلة لا الجاني .
شرح
وفي طريق الأول أبي بصير وعلي بن أبي حمزة ( 1 ) وفي الثانية محمد بن سنان ( 2 )
وهما ضعيفان .
( الفصل الثالث ) في دية الخطأ وفيه أربعة أقوال .
( الأول ) عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون ،
وثلاثون حقة ، قاله الشيخان ( 3 ) ( 4 ) والصدوق ( 5 ) وأبو علي ( 6 ) وسلار ( 7 ) والتقي ( 8 )
هامش
( 1 ) سند الحديث كما في التهذيب ج 10 ص 158 الحديث 12 أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير .
( 2 ) سند الحديث كما في التهذيب ج 10 ص 158 الحديث 13 على ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل .
( 3 ) النهاية : باب أقسام القتل ، ص 738 س 1 قال : والدية في قتل الخطأ مائة من الإبل : عشرون
منها بنت مخاض الخ .
( 4 ) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 22 قال : وفي الخطأ المحض إلى قوله :
منها ثلاثون حقة الخ .
( 5 ) المقنع : باب الديات ص 182 س 11 قال : والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة إلى آخره .
( 6 ) المختلف ج 2 في دية القتل ص 232 س 9 قال : فقال الشيخان وابن الجنيد ، عشرون منها بنت
مخاض الخ .
( 7 ) المراسم ، ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 239 س 8 قال : وأما قتل الخطأ المحض إلى قوله :
ثلاثون حقة الخ .
( 8 ) الكافي ، الديات ، ص 392 س 4 قال : ودية الخطأ على العاقلة إلى قوله : فديته على أهل الإبل
ثلاثون حقة الخ .