شرح
( أ ) العمد : والمشهور أنه تستأدى في سنة واحدة قال الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه
القاضي ( 2 ) والتقي ( 3 ) وهو قول المفيد ( 4 ) وتلميذه ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 )
والعلامة ( 7 ) .
وقال في الخلاف : أنها حالة ( 8 ) .
( ب ) شبه العمد : والمشهور أنه تستأدى في سنتين قاله في المبسوط ( 9 ) وبه قال
التقي ( 10 ) والمفيد ( 11 ) وتلميذه ( 12 ) واختاره المصنف ( 13 ) والعلامة ( 14 ) .
هامش
( 1 ) النهاية : باب أقسام القتل ص 728 س 9 قال : وتستأدى دية العمد في سنة واحدة .
( 2 ) المهذب : ج 2 باب أقسام القتل ص 458 س 13 قال : ودية العمد تستأدى في سنة واحدة .
( 3 ) الكافي ، الديات ، ص 391 س 10 قال : فإن كان القتل عمدا ، إلى قوله : تستأدى منه في مدة
الحول .
( 4 ) المقنعة : باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 21 قال : وتستأدى منه في سنة لا أكثر
من ذلك .
( 5 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 236 س 10 قال : وأكثر مدة أدائها سنة .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول في أول كتاب الديات : وتستأدى في سنة واحدة من مال
الجاني .
( 7 ) القواعد ج 2 ، دية النفس ، ص 322 س 1 قال : وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني .
( 8 ) كتاب الخلاف ، كتاب الديات مسألة 4 قال : دية العمد المحض حالة في مال القاتل .
( 9 ) المبسوط : ج 7 فصل في أقسام القتل ص 115 س 21 قال : الثالثة ( أي شبيه العمد ) إلى قوله :
تؤخذ في سنتين من ماله خاصة .
( 10 ) الكافي ، الديات ص 392 س 8 قال : وإن كان الخطأ شبيه العمد إلى قوله : وتستأدى منه في سنتين .
( 11 ) المقنعة باب القضاء في الديات والقصاص ص 114 س 29 قال : وتستأدى دية الخطأ المشبه
للعمد في سنتين .
( 12 ) المراسم : ذكر أحكام الجنايات في القضاء ص 239 س 12 قال : ودية شبيه العمد في سنتين .
( 13 ) لاحظ عبارة النافع ، حيث قال : وقال المفيد : تستأدى في سنتين .
( 14 ) القواعد : ج 2 ، دية النفس ، ص 322 س 13 قال : فديته الشبيه تستأدى في سنتين .