تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
ولو أقام الشهادة بعض حدوا لو لم يرتقب إتمام البينة . وتقبل شهادة الأربعة على الاثنين فما زاد . ولا يسقط الحد بالتوبة بعد قيام البينة ، ويسقط لو كان قبلها ، رجما كان أو غيره .
شرح
ولقائل أن يقول : إطلاق الأصحاب لا يدل على عدم الاشتراط ، لجواز حمل المطلق على المقيد . احتج الأولون : بما رواه جميل عن الصادق عليه السلام قال : لا يقطع السارق حتى يقر مرتين ، ولا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات ( 1 ) . وهو على عمومه . احتج الشيخ بما رواه أبو العباس عن الصادق عليه السلام قال : أتى النبي صلى الله عليه وآله رجلا فقال : إني زنيت ، فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه ، فأتاه من جانبه الآخر ، ثم قال مثل ما قال ، فصرف وجهه عنه ، ثم جاء إليه الثالثة ، فقال : يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ألصاحبكم بأس ؟ يعني جنة ، قالوا : لا فأقر على نفسه الرابعة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم ( 2 ) . وأجيب : بأنه وقع اتفاقا فلا حجة فيه . وقيل : إن ما عز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وآله في أربع مواضع ، والنبي يرده ، ويقف غرمه تعريضا لرجوعه ، فقال له : قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ قال : لا قال : أفنكتها ؟ لا تكني ، قال : نعم قال : حتى غاب ذلك منك في ذلك منها ؟ قال : نعم ، قال : كما يغيب المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ قال : نعم ، قال : هل
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 8 الحديث 21 . ( 2 ) التهذيب : ج 10 ( 1 ) باب حدود الزنى ص 8 الحديث 22 .