تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
ابن زهرة ( 1 ) ، وادعى عليه الإجماع ( 2 ) وهو مذهب أبي على ( 3 ) واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) . وتردد في الخلاف ( 6 ) وقال في المبسوط : قال قوم : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ( 7 ) واختاره ابن إدريس ، قال : لأن موجب العمد القود ، دون الدية ، فإذا فات محله وهو الرقبة ، سقط لا إلى بدل ، وانتقاله إلى مال الميت ، أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي ( 8 ) . احتج الأولون بوجوه . ( أ ) عموم قوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 9 ) . ( ب ) قوله عليه السلام : لا يطل دم امرء مسلم ( 10 ) .
هامش
( 1 ) الغنية ( في الجوامع الفقهية ) : فصل في الجنايات ص 619 س 27 قال : ومتى هرب قاتل العمد إلى قوله : أخذت الدية من الأقرب فالأقرب من أوليائه الذين يرثون ديته ، بدليل الإجماع المتكرر . ( 2 ) تقدم آنفا . ( 3 ) المختلف : ج 2 في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص 234 س 18 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد . ( 4 ) المختلف : ج 2 في أخذ الدية من مال القاتل إذا هرب ص 234 س 18 قال : والمعتمد ما قاله الشيخ في النهاية وهو مذهب ابن الجنيد . ( 5 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : ( الثانية ) لو فر القاتل الخ . ( 6 ) كتاب الخلاف ، كتاب الجنايات مسألة 50 قال بعد نقل قوله أبي حنيفة : من أنه يسقط القصاص لا إلى بدل : ولو قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأن الدية لا تثبت عندنا إلا بالتراضي بينهما وقد فات ذلك . ( 7 ) المبسوط : ج 7 كتاب الجراح ص 65 س 10 قال : إذا قتل رجل رجلا فهلك القاتل إلى قوله : وقال آخرون : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا . ( 8 ) السرائر : باب في أقسام القتل ، ص 419 س 9 قال بعد نقل قول الشيخ : قال محمد بن إدريس : هذا غير واضح إلى قوله : وانتقاله إلى مال الميت أو إلى مال أوليائه حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل ؟ ؟ ولن يجده أبدا . ( 9 ) الإسراء / 33 . ( 10 ) عوالي اللئالي : ج 3 ص 581 الحديث 21 ولاحظ ما علق عليه .