تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
ولا قصاص إلا بالسيف ، أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب العنق غير ممثل ، ولو كانت الجناية بالتحريق ، أو التغريق ، أو الرضخ بالحجارة . ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص . وهنا مسائل .
( الأولى ) لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه ، وللآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه
شرح
أقول : الجواز مذهب الشيخ في الكتابين ( 1 ) ( 2 ) والتوقف مذهب المصنف ( 3 ) والعلامة في التلخيص ( 4 ) والقواعد ( 5 ) فيعزر المبادر ، ويضمن حصص الباقين . إن لم يرضوه . قال طاب ثراه : لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل ، لم يسقط القود على الأشبه . أقول : هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ويؤيده عموم قوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة 52 قال : وكان له ابنان أو أكثر كان لهم قتله مجتمعين بلا خلاف ، وعندنا أن لكل واحد من الأولياء قتله منفردا ومجتمعا الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 7 كتاب الجراح ص 72 س 9 قال : إذا وجب قتله لجماعة من الأولياء إلى قوله : لكل واحد أن ينفرد بقتله . ( 3 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : توقف على الاجتماع . ( 4 ) المقتصر ، القول في كيفية الاستيفاء ص 434 س 6 قال بعد نقل قول الشيخ : ( ولو بادر أحدهم جاز ) : عدمه مذهب المصنف والعلامة في التلخيص الخ . ( 5 ) القواعد : ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 2 قال : ولو كانوا جماعة لم يجز الاستيفاء إلا باجتماع الجميع . ( 6 ) الإسراء / 33 .
المهذب البارع — صفحة 223 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي