( الرابعة ) إذا ضرب الولي ، الجاني ، وتركه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي
رواية : يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي ، أو يتتاركان ، والراوي أبان بن
عثمان وفيه ضعف ، مع إرسال الرواية .
شرح
( ج ) ما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الباقر عليه السلام في رجل قتل
رجلا عمدا فلم يقدر عليه حتى مات ، قال : إن كان له مال وإلا أخذ من الأقرب
فالأقرب ( 1 ) .
( د ) ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل رجلا
متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : إن كان له مال ، أخذت الدية من
ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب فإنه لا يطل دم امرء مسلم ( 2 ) .
( ه ) إنه أخل بدفع الواجب عليه حتى تعذر عليه البدل ، فإذا مات وجب أن
يؤخذ من تركته ، فإن لم يكن له تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون الدية ، لأنهم
يأخذون ديته مع العفو على المال لو تعذر الاستيفاء بالقصاص ، فكانت ديته عليهم
كما في الخطأ .
( و ) إنهم يضمنون دية الخطأ ولم يبطلها الشارع ، حراسة للنفوس ، وحفظا
لها ، وزجرا عن القتل خطأ ، فالعمد أولى بالحراسة والزجر بحسبه ، والمعاقبة عليه ،
وأخذ العوض فيه .
قال طاب ثراه : إذا ضرب الولي ، الجاني ، فتركه ظنا أنه مات فبرأ ، ففي رواية :
يقتص من الولي ، ثم يقتله الولي ، أو يتشاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه
ضعف ، مع إرسال الرواية .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 12 ) باب البينات على القتل ص 170 الحديث 12 .
( 2 ) التهذيب : 10 ( 12 ) باب البينات على القتل ص 170 الحديث 11 وفيه : لا يبطل .