ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع . قال الشيخ : ولو بادر أحدهم
جاز وضمن الدية عن حصص الباقين .
شرح
الاحتياط ، فتكون منوطة بنظر الحاكم ، واختاره العلامة في القواعد ( 1 ) وقال في
الخلاف : يتوقف على إذن الحاكم ، فإن خالف لم يعزر ( 2 ) وفي المبسوط يعزر ( 3 ) .
والقول الآخر : بعدم التوقف ، واختاره المصنف ( 4 ) والعلامة ( 5 ) وفخر
المحققين ( 6 ) لعموم قوله تعالى : ( فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ( 7 ) . هذا في النفس .
وأما في الطرف يتأكد استحباب التوقف ( فيتوقف ، بالإجماع ) ( 8 ) ، لأنه من
فروض الإمام ، ولجواز التخطي ، ولأن الطرف في معرض السراية ، ولئلا يحصل مجاحدة
قال طاب ثراه : ولو كانوا جماعة توقف على الاجتماع . قال الشيخ : ولو بادر
أحدهم جاز وضمن الدية عن حصص الباقين .
هامش
( 1 ) القواعد : ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال : والأقرب التوقف على إذنه الخ .
( 2 ) كتاب الخلاف : كتاب الجنايات ، مسألة 80 قال : إذا وجب لإنسان قصاص في نفس أو
طرف فلا ينبغي أن يقتص بنفسه ، فإن ذلك للإمام أو من يأمره به الإمام بلا خلاف ، وإن بادر واستوفاه
بنفسه وقع موقعه ولا شئ عليه إلى قوله : ومن أوجب عليه التعزير فعليه الدلالة .
( 3 ) الإيضاح : ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 13 قال : وقال في المبسوط يعزر .
( 4 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وللولي الواحد المبادرة بالقصاص ، وقيل : يتوقف على إذن
الحاكم .
( 5 ) القواعد : ج 2 في كيفية الاستيفاء ص 299 س 1 قال : وإذا كان الولي واحدا جاز أن يستوفي من
غير إذن الإمام .
( 6 ) الإيضاح : ج 4 في كيفية الاستيفاء ص 622 س 15 قال : واختار المصنف عدم التوقف على
الإذن وهو الأقوى عندي .
( 7 ) الإسراء / 33 .
( 8 ) في بعض النسخ المخطوطة بدل ( يتأكد استحباب التوقف ) قال : ( فيتوقف ، بالإجماع ) .