شرح
وبحسنة يونس عن الرضا عليه السلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين
عليه السلام : وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ، ستة نفر ، وما كان دون
ذلك فبحسابه من ستة نفر ( 1 ) .
واحتج الآخرون بالاحتياط .
فروع
( الأول ) القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر ، ويثبت السيد بها دعواه .
ومنعه أبو علي ( 2 ) لأنه مال فحكمه حكم البهيمة ، قال في الخلاف : لسيد العبد
القسامة إذا كان هناك لوث ( 3 ) ، لعموم الأخبار الواردة بالقسامة في القتل ( 4 ) .
( الثاني ) القسامة خمسون مع اللوث ، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره ، وقال
ابن حمزة : يحلف مع الشاهد خمسة وعشرون يمينا ( 5 ) .( الثالث ) المشهوران كلا من المدعي والمدعى عليه يتعدد عليه الأيمان خمسون
يمينا إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 12 ) باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7 .
( 2 ) المختلف : ج 2 ، في اللواحق ص 266 س 16 قال : مسألة قال ابن الجنيد : ولا قسامة في بهيمة
ولا في عبد مقتول .
( 3 ) لوث بفتح اللام وتسكين الواو ، وهو التهمة القاهرة ، لأن اللوث القوة ، يقال : ناقة ذات لوث ،
أي قوة ( نقلا من السرائر ص 421 س 5 ) .
( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب القسامة مسألة 11 قال : إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة إلى
قوله : لنا عموم الأخبار الواردة .
( 5 ) الوسيلة ، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ص 460 س 5 قال : وإن كان معه
شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا .