تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
شرح
وبحسنة يونس عن الرضا عليه السلام ، وقال في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام : وعلى ما بلغت ديته من الجوارح ألف دينار ، ستة نفر ، وما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر ( 1 ) . واحتج الآخرون بالاحتياط . فروع ( الأول ) القسامة يثبت في العبد كما يثبت في الحر ، ويثبت السيد بها دعواه . ومنعه أبو علي ( 2 ) لأنه مال فحكمه حكم البهيمة ، قال في الخلاف : لسيد العبد القسامة إذا كان هناك لوث ( 3 ) ، لعموم الأخبار الواردة بالقسامة في القتل ( 4 ) . ( الثاني ) القسامة خمسون مع اللوث ، سواء كان اللوث شاهدا أو غيره ، وقال ابن حمزة : يحلف مع الشاهد خمسة وعشرون يمينا ( 5 ) .( الثالث ) المشهوران كلا من المدعي والمدعى عليه يتعدد عليه الأيمان خمسون يمينا إن كان واحدا ، وإن كانوا أكثر توزعت عليهم الأيمان بالنسبة ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 10 ( 12 ) باب البينات على القتل ص 168 الحديث 7 . ( 2 ) المختلف : ج 2 ، في اللواحق ص 266 س 16 قال : مسألة قال ابن الجنيد : ولا قسامة في بهيمة ولا في عبد مقتول . ( 3 ) لوث بفتح اللام وتسكين الواو ، وهو التهمة القاهرة ، لأن اللوث القوة ، يقال : ناقة ذات لوث ، أي قوة ( نقلا من السرائر ص 421 س 5 ) . ( 4 ) كتاب الخلاف : كتاب القسامة مسألة 11 قال : إذا قتل عبد وهناك لوث فلسيده القسامة إلى قوله : لنا عموم الأخبار الواردة . ( 5 ) الوسيلة ، في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ص 460 س 5 قال : وإن كان معه شاهد واحد كان القسامة خمسة وعشرين يمينا .