تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
شرح
ستة ، قاله الشيخ في الكتب الثلاثة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 ) واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة في المختلف ( 7 ) . وقال سلار : يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ ( 8 ) واختاره ابن إدريس ( 9 ) ونقله عن المفيد ( 10 ) . احتج الأولون : بأن الجناية هنا أخف ، فكان الحلف فيها أخف ، عملا بالتناسب .
هامش
( 1 ) النهاية : باب البينات على القتل ص 741 س 15 قال : والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس إلى قوله : وفيها نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك الخ . ( 2 ) المبسوط : ج 7 كتاب القسامة ص 223 س 13 قال : فأما إذا كانت الدعوى دون النفس إلى قوله : وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية الخ . ( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب القسامة ، مسألة 12 قال : يثبت عندنا في الأطراف قسامة إلى قوله : وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية الخ . ( 4 ) المهذب : ج 2 باب البينات على القتل ص 501 س 12 قال : والبينة في الأعضاء مثل البينة في النفس إلى قوله : وفيما نقص من الأعضاء الخ . ( 5 ) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ص 460 س 7 قال : وإن كانت الجناية على النفس إلى قوله : وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان ، وإن أوجبت سدس الدية ففيها يمين واحدة الخ . ( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وما كانت ديته دون النفس فبحسابه من ستة . ( 7 ) المختلف : ج 2 ، فيما يثبت به القتل ص 237 قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ . ( 8 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 10 قال : فأعداد القسامة على ضربين إلى قوله : والثاني قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه . ( 9 ) السرائر باب البينات على القتل ص 421 س 17 قال : وكل شئ من أعضاء الإنسان إلى قوله : وبحسبه من الأيمان من حساب الخمسين يمينا إن كانت الجناية عمدا ، أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية خطأ إلى قوله : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد . ( 10 ) مر آنفا تحت رقم 9 .