شرح
ستة ، قاله الشيخ في الكتب الثلاثة ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) وتبعه القاضي ( 4 ) وابن حمزة ( 5 )
واختاره المصنف ( 6 ) والعلامة في المختلف ( 7 ) .
وقال سلار : يوجب الخمسين في العمد وخمس وعشرين في الخطأ ( 8 ) واختاره
ابن إدريس ( 9 ) ونقله عن المفيد ( 10 ) .
احتج الأولون : بأن الجناية هنا أخف ، فكان الحلف فيها أخف ، عملا
بالتناسب .
هامش
( 1 ) النهاية : باب البينات على القتل ص 741 س 15 قال : والبينة في الأعضاء مثل البينة في
النفس إلى قوله : وفيها نقص من الأعضاء القسامة فيها على قدر ذلك الخ .
( 2 ) المبسوط : ج 7 كتاب القسامة ص 223 س 13 قال : فأما إذا كانت الدعوى دون النفس إلى
قوله : وإن كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية الخ .
( 3 ) كتاب الخلاف : كتاب القسامة ، مسألة 12 قال : يثبت عندنا في الأطراف قسامة إلى قوله : وإن
كانت الجناية ما يجب فيها دون الدية الخ .
( 4 ) المهذب : ج 2 باب البينات على القتل ص 501 س 12 قال : والبينة في الأعضاء مثل البينة في
النفس إلى قوله : وفيما نقص من الأعضاء الخ .
( 5 ) الوسيلة : في بيان أحكام الشهادة على الجنايات وأحكام القسامة ص 460 س 7 قال : وإن
كانت الجناية على النفس إلى قوله : وإن أوجبت نصف الدية ففيها ثلاث أيمان ، وإن أوجبت سدس الدية
ففيها يمين واحدة الخ .
( 6 ) لاحظ عبارة النافع حيث يقول : وما كانت ديته دون النفس فبحسابه من ستة .
( 7 ) المختلف : ج 2 ، فيما يثبت به القتل ص 237 قال بعد نقل قول الشيخ : والوجه ما قاله الشيخ .
( 8 ) المراسم : ذكر أحكام البينات ص 232 س 10 قال : فأعداد القسامة على ضربين إلى قوله :
والثاني قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه .
( 9 ) السرائر باب البينات على القتل ص 421 س 17 قال : وكل شئ من أعضاء الإنسان
إلى قوله : وبحسبه من الأيمان من حساب الخمسين يمينا إن كانت الجناية عمدا ، أو خمسة وعشرين إن
كانت الجناية خطأ إلى قوله : وما اخترناه مذهب شيخنا المفيد .
( 10 ) مر آنفا تحت رقم 9 .